للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: إنه مأخوذ من المسافة بين الصفين في حال الاقتتال؛ إذْ سهام العرب لا تجاوز ذلك.

الشرط الثاني: ألا يوجد حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة.

وجه هذا الشرط: قالو: إن الحائل يمنع من الاجتماع، فصار اشتراط الرؤية من أجل تحقق الاجتماع، لا من أجل التمكن من الاقتداء.

(ث-٨٣٩) ويستدلون بما رواه البيهقي من طريق الربيع، قال: قال الشافعي: قد صلى نسوة مع عائشة زوج النبي في حجرتها، فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام؛ فإنكن دونه في حجاب.

[لم أقف عليه مسندًا عن عائشة] (١).

هذا تقريبًا ما ذكره الشافعية دليلًا على مذهبهم.

ويناقش من وجوه:

الوجه الأول:

القول بأن الشافعية أعطوا الموات حكم المسجد؛ لأن الناس شركاء فيه، بخلاف الاقتداء من البيوت، فالصحيح أن الشافعية لا يمنعون أن يكون الإمام في بيت، والمأموم في آخر، أو يكون الإمام في سفينة، والمأموم في آخر، إذا كانت المسافة بينهما لا تزيد على ثلاثمائة ذراع، ولم يكن هناك حائل بين البيتين يمنع من الاستطراق.

الوجه الثاني:

ليس المقصود من الاقتداء الاجتماع في بقعة واحدة، لأن المكان مجرد ظرف، غير مقصود في العبادة، ولهذا أجاز الشافعية الاقتداء، ولو حال بين مكانهما طريق أو نهر، بل المقصود من الاقتداء إقامة الصلاة جماعة، ولو اختلف المكان، وإذا جاز أن يصلي المأموم على سطح المسجد، والإمام بداخله ولو بلا حاجة، فكذلك يجوز الاقتداء، ولو اختلفت البقعة إذا أمكن الاقتداء.

الوجه الثالث:

أن تقدير القرب بأن تكون المسافة بينهما لا تزيد على ثلاثمائة ذراع أي: ما يعادل ١٥٠


(١) السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>