للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الخامس:

(ث-٨٣٧) روى الإمام ابن أبي شية في المصنف، قال: حدثنا محمد بن بشر، وابن نمير، قالا: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى،

أن أبا هريرة، أتى على رجال جلوس في الرحبة، فقال: ادخلوا المسجد، فإنه لا جمعة إلا في المسجد.

[صحيح] (١).

الذي اشترط اتحاد المكان كالحنفية يعتبرون رحبة المسجد منه، وهو قول الأئمة الأربعة إلا أحمد فقد روي عنه ثلاث رويات، رواية توافق الجمهور، ورواية تخالفهم، ورواية اشترط أن تكون محوطة ولها باب، وهذا الخلاف من أحمد هل تعتبر من المسجد أم لا، وليس لصحة الصلاة فيها، فالمعتمد في المذهب أنه لو صلى خارج المسجد لم يشترط القرب من المسجد، وإنما يشترط الرؤية للإمام أو لمن خلفه، فالصلاة في الرحبة صحيحة من باب أولى، فخرجنا أن الأئمة الأربعة يرون صحة الصلاة في الرحبة.

وهل أثر أبي هريرة هذا خاص في الجمعة، فالمالكية يفرقون بين الائتمام بالإمام من خارج المسجد بين الجمعة وغيرها، خلافًا لغيرهم.

الدليل السادس:

أن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها.

ونوقش:

نسلم أن المكان من لوازم الصلاة؛ لأن المصلي لا بد له من قرار؛ ليقوم عليه، ويركع، ويسجد، سواء على الأرض، أو على سفينة، أو طائرة، فلا يمكنه الصلاة


(١) المصنف (٥٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>