للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بدون بيان مقدار الواجب ليتبين الحلال من الحرام، والطاعة من الإثم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لو كان هذا الأمر للوجوب لوجبت مقاربة الصفوف حتى في المسجد، والأئمة الأربعة قد اتفقوا على أن تقارب الصفوف في المسجد ليس واجبًا، فجعله واجبًا خارج المسجد يحتاج إلى دليل صحيح صريح.

جاء في بدائع الصنائع: «ولو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد، والإمام في المحراب جاز؛ لأن المسجد على تباعد أطرافه جعل في الحكم كمكان واحد» (١).

وجاء في المجموع: «للإمام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكونا في مسجد، فيصح الاقتداء، سواء قربت المسافة بينهما، أم بعدت .... ولا خلاف في هذا، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين» (٢).

وقال الزركشي في شرح الخرقي: «إن كان المؤتم في المسجد، والإمام فيه، فإنه لا يشترط اتصال الصفوف، بلا خلاف في المذهب، قاله الآمدي، وحكاه أبو البركات إجماعًا؛ لأنه في حكم البقعة الواحدة» (٣).

وقال ابن مفلح في النكت على المحرر: «وأما في المسجد فلا يعتبر -يعني: اتصال الصفوف- حكاه في شرح الهداية إجماعًا» (٤).

الدليل الرابع:

(ث-٨٣٦) روى عبد الرزاق في المصنف، عن ابن التيمي، عن أبيه، عن نعيم ابن أبي هند، عن عمر بن الخطاب أنه قال في الرجل يصلي بصلاة الإمام قال إذا كان بينهما نهر أو طريق أو جدار فلا يأتم به.

[ضعيف] (٥).


(١) بدائع الصنائع (١/ ١٤٥).
(٢) المجموع (٤/ ٣٠٢).
(٣) شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ١٠٤).
(٤) النكت على المحرر (١/ ١٢٠).
(٥) المصنف (٥٠١٨)، ونعيم بن أبي هند لم يسمع من عمر .
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦١٥٥)، قال: حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن نعيم
قال: قال عمر: إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو نهر أو حائط فليس معه.
وهذه متابعة للتيمي، ولكن تبقى علته الانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>