للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثالث: مذهب الشافعية.

قال الشافعية: إن كانا في بناءين، كصحن وصفة، أو بيت، فطريقان:

الطريق الأول: حكمهما كالفضاء، يصح الاقتداء بشرطين: ألا يزيد ما بينهما ولا ما بين كل صفين أو شخصين على ثلاثمائة ذراع، وألا يحول مانع بينهما يمنع الاستطراق والمشاهدة، فإن منعهما لم يصح الاقتداء باتفاق الشافعية، وإن منع الاستطراق دون المشاهدة كالشباك، فوجهان مشهوران، أصحهما: لا تصح لأنه يعد حائلًا.

جاء في تحرير الفتاوى: «لا فرق في ذلك بين أن يكونا في فضاء أو بناءين، وهو طريق العراقيين، وصححه النووي» (١).

الطريق الثاني: إن كان بناء المأموم يمينًا أو شمالًا وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر، ولا تضرُّ فرجةٌ لاتسع واقفًا في الأصح.

وإن كان خلف بناء الإمام، اشترط ألا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع، والطريق الأول أصح (٢).

وإن كانا في البحر، والإمام في سفينة والمأموم في أخرى، فإن كانتا مكشوفتين، كان حكمهما حكم الصلاة في الفضاء، من اعتبار القرب والبعد المذكور في الصلاة في الصحراء، ألا يفصل بينهما ما يزيد على ثلاثمائة ذراع.

وإن كانتا مسقفتين، فيشترط في صحة الاقتداء فيهما ما يشترط في الدارين: اعتبار المسافة، وعدم وجود حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة، وقد تقدم (٣).

القول الرابع: مذهب الحنابلة.

إذا كان الإمام في سفينة والمأموم في أخرى ففي مذهب الحنابلة في صحة


(١) تحرير الفتاوى (١/ ٣٤٨).
(٢) منهاج الطالبين (ص: ٤١)، مغني المحتاج (١/ ٤٩٧)، أسنى المطالب (١/ ٢٢٤)، منهج الطلاب (ص: ٢١)، المجموع (٤/ ٣٠٣ - ٣٠٦)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٤٨)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٢٨١)، فتح العزيز (٤/ ٣٤٥)، روضة الطالبين (١/ ٣٦١).
(٣) فتح العزيز (٤/ ٣٥٣)، التهذيب للبغوي (٢/ ٢٨٤)، المجموع (٤/ ٣٠٧)، روضة الطالبين (١/ ٣٦٤)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٣٣٣)، كفاية الأخيار (ص: ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>