قال: وقال مالك: لو أن دورًا محجورًا عليها، صلى قوم فيها بصلاة الإمام في غير الجمعة، فصلاتهم تامة، إذا كان لتلك الدور كوى أو مقاصير يرون منها ما يصنع الناس والإمام، فيركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، فذلك جائز، وإن لم يكن لها كوى، ولا مقاصير يرون منها ما تصنع الناس والإمام، إلا أنهم يسمعون الإمام، فيركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده فذلك جائز». وانظر: مختصر خليل (ص: ٤١)، تحبير المختصر (١/ ٤٣٢)، التاج والإكليل (٢/ ٤٥٠)، جواهر الدرر (٢/ ٣٦٨)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٣٤)، شرح الخرشي (٢/ ٣٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٦)، منح الجليل (١/ ٣٧٤). (٢) بدائع الفوائد، ط: عطاءات العلم (٣/ ٩٦٨).