للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثاني: مذهب المالكية:

أجاز المالكية ورواية عن أحمد الاقتداء بالإمام من البيوت المجاورة في غير الجمعة، كما أجازوا اقتداء ذوي سفن متقاربة، ولو سائرة بإمام واحد، إذا أمكن الاقتداء، إما بسماع تكبيره، أو من يبلغ عنه، أو برؤية أفعاله أو أفعال من خلفه (١).

ومراد المالكية من اشتراط التقارب في السفن ليس لذاته، وإنما من أجل التمكن من الاقتداء بسماع تكبيره، أو برؤية أفعاله.

وقال ابن القيم: نقل حَرب، وحَنبل، وأبو الحارث الجوازَ مطلقًا: أن يصلي المأمومُ، وهو يسمعُ قراءةَ الإمام في دار، أو فوق سطح، أو في الرَّحَبة، أو رجل منزلُه مع المسجد يُصَلي على سطحه بصلاة الإمام، أو على سطح المسجد بصلاة الإمام أسفلَ، وذكر الآثار بذلك عن أبي هريرة ، وابن عمر، وابن عباس (٢).


(١) جاء في المدونة (١/ ١٧٥): «قال مالك في القوم يكونون في السفن، يصلي بعضهم بصلاة بعض، وإمامهم في إحدى السفائن، وهم يصلون بصلاته، وهم في غير سفينته، قال: فإن كانت السفن بعضها قريبة من بعض فلا بأس بذلك.
قال: وقال مالك: لو أن دورًا محجورًا عليها، صلى قوم فيها بصلاة الإمام في غير الجمعة، فصلاتهم تامة، إذا كان لتلك الدور كوى أو مقاصير يرون منها ما يصنع الناس والإمام، فيركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، فذلك جائز، وإن لم يكن لها كوى، ولا مقاصير يرون منها ما تصنع الناس والإمام، إلا أنهم يسمعون الإمام، فيركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده فذلك جائز».
وانظر: مختصر خليل (ص: ٤١)، تحبير المختصر (١/ ٤٣٢)، التاج والإكليل (٢/ ٤٥٠)، جواهر الدرر (٢/ ٣٦٨)، شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٣٤)، شرح الخرشي (٢/ ٣٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٦)، منح الجليل (١/ ٣٧٤).
(٢) بدائع الفوائد، ط: عطاءات العلم (٣/ ٩٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>