للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في البحر الرائق: «لو اقتدى به رجل في سفينة أخرى، فإن كانت السفينتان مقرونتين جاز؛ لأنهما بالاقتران صارتا كشيء واحد» (١).

وجاء في البحر الرائق: «إذا اقتدى من سطح داره المتصلة بالمسجد، فإنه لا يصح مطلقًا» (٢).

وقال في درر الحكام: «وإن قام على سطح داره، وداره متصلة بالمسجد، لا يصح اقتداؤه، وإن لم يشتبه عليه حال الإمام؛ لأن بين المسجد وبين سطح داره كثير التخلل، فصار المكان مختلفًا، أما في البيت مع المسجد لم يتخلل إلا الحائط، ولم يختلف المكان، وعند اتحاد المكان يصح الاقتداء إلا إذا اشتبه عليه حال الإمام» (٣).

وقال جماعة من المتأخرين من الحنفية: يصح الاقتداء ولو اختلف المكان، إذا لم يشتبه عليه حال الإمام.

جاء في الدر المختار: «ولو اقتدى من سطح داره المتصلة بالمسجد لم يجز؛ لاختلاف المكان، درر وبحر وغيرهما، وأقره المصنف، لكن تعقبه في الشرنبلالية، ونقل عن البرهان وغيره: أن الصحيح اعتبار الاشتباه فقط.

قلت: وفي الأشباه، وزواهر الجواهر، ومفتاح السعادة: أنه الأصح.

وفي النهر، عن الزاد: أنه اختيار جماعة من المتأخرين» (٤).


(١) البحر الرائق (٢/ ١٢٧).
(٢) البحر الرائق (١/ ٣٨٥)، وانظر: الفتاوى الهندية (١/ ٨٨).
(٣) درر الحكام (١/ ٩٢).
(٤) الدر المختار (ص: ٨٠).
وقال في المحيط البرهاني (١/ ٤١٨): فإن صلى على سطح بيت، وسطح بيته متصل بالمسجد، ذكر شمس الأئمة الحلواني في (شرحه): أنه يجوز. وعلل، فقال: لأن سطح بيته إذا كان متصلًا بالمسجد لا يكون أشد حالًا من منزل يكون بجنب المسجد، بينه وبين المسجد حائط.
ولو صلى رجل في مثل هذا المنزل مقتديًا بإمام في المسجد، وهو يسمع التكبير من الإمام، أو من المكبّر تجوز صلاته، فالقيام على السطح يكون كذلك. وذكر القاضي الإمام علاء الدين في (شرح المختلفات) هذه المسألة، وقال: لا يجوز الاقتداء. وعلل، فقال: الحائط
حائل، كما لو كان على أرض تلك الدار».
وجمع ابن عابدين بين القولين في حاشيته (١/ ٥٨٧)، بأن سطح البيت إذا كان متصلًا بالمسجد صار تبعًا لسطح المسجد، وسطح المسجد له حكم المسجد، فهو كاقتدائه في جوف المسجد، إذا كان لا يشتبه عليه حال الإمام، ثم قال: «فقد تحرر بما تقرر أن اختلاف المكان مانع من صحة الاقتداء، ولو بلا اشتباه، وأنه عند الاشتباه، لا يصح الاقتداء، وإن اتحد المكان». والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>