(٢) البحر الرائق (١/ ٣٨٥)، وانظر: الفتاوى الهندية (١/ ٨٨). (٣) درر الحكام (١/ ٩٢). (٤) الدر المختار (ص: ٨٠). وقال في المحيط البرهاني (١/ ٤١٨): فإن صلى على سطح بيت، وسطح بيته متصل بالمسجد، ذكر شمس الأئمة الحلواني في (شرحه): أنه يجوز. وعلل، فقال: لأن سطح بيته إذا كان متصلًا بالمسجد لا يكون أشد حالًا من منزل يكون بجنب المسجد، بينه وبين المسجد حائط. ولو صلى رجل في مثل هذا المنزل مقتديًا بإمام في المسجد، وهو يسمع التكبير من الإمام، أو من المكبّر تجوز صلاته، فالقيام على السطح يكون كذلك. وذكر القاضي الإمام علاء الدين في (شرح المختلفات) هذه المسألة، وقال: لا يجوز الاقتداء. وعلل، فقال: الحائط حائل، كما لو كان على أرض تلك الدار». وجمع ابن عابدين بين القولين في حاشيته (١/ ٥٨٧)، بأن سطح البيت إذا كان متصلًا بالمسجد صار تبعًا لسطح المسجد، وسطح المسجد له حكم المسجد، فهو كاقتدائه في جوف المسجد، إذا كان لا يشتبه عليه حال الإمام، ثم قال: «فقد تحرر بما تقرر أن اختلاف المكان مانع من صحة الاقتداء، ولو بلا اشتباه، وأنه عند الاشتباه، لا يصح الاقتداء، وإن اتحد المكان». والله أعلم.