للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثلاثمائة ذراع. وإذا لم ير الإمام ولا من خلفه، ولو سمع التكبير لا يصح الاقتداء (١).

فتبين من عرض الأقوال: أن مذهب الجمهور لا يختلف سواء أكان الإمام في المسجد، والمأموم خارج المسجد، أو كان كلٌّ منهما في فضاء.

والذي اختلف قوله في المسألتين هو مذهب الحنفية، فالحنفية في المسألة الأولى: إذا كان أحدهما داخل المسجد، والآخر خارجه، قالوا: لا يصح الاقتداء إلا باتصال الصفوف.

وقالوا في المسألة الثانية: لا يصح الاقتداء إذا كان بينهما مسافة تسع صفين، وهم بهذا يعتبرون هذه المسافة قاطعة لاتصال الصفوف، فرجع قولهم في هذه المسألة إلى قولهم السابق، وهو اتصال الصفوف.

الصورة الثالثة: إذا كان الإمام والمأموم في بناءين مختلفين أو كانا في سفينتين.

اختلف العلماء في هذه المسألة:

القول الأول:

ذهب الحنفية في الأصح: أن شرط الاقتداء اتحاد المكان، فلا يصح الاقتداء بين سفينتين إلا أن تكونا مقرونتين، واختاره الإصطخري من الشافعية (٢).


(١) قال في الإنصاف (١/ ٢٩٦): «وإن كانا -يعني الإمام والمأموم- خارجين عن المسجد، أو كان المأموم خارج المسجد، والإمام في المسجد، ولم يره، ولا من وراءه، ولكن سمع التكبير، فالصحيح من المذهب: لا يصح».
وانظر: دقائق أولى النهى (١/ ٢٨٣)، المبدع (٢/ ٩٩)، الإقناع (١/ ١٧٣)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٣١)، الفروع (٣/ ٥٣)، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٣٧٠)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٩٧).
(٢) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٢٠٣)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٩٣)، البحر الرائق (١/ ١٢٧)، بدائع الصنائع (١/ ١١٠)، المحيط البرهاني (١/ ٤١٧)، الأشباه والنظائر (ص: ١٤٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٨٥)، البناية شرح الهداية (٢/ ٣٥٣)، مراقي الفلاح (ص: ١١١).
وجاء في روضة الطالبين (١/ ٣٦٤): «وقال الإصطخري: يشترط أن تكون سفينة الإمام مشدودة بسفينة المأموم. والجمهور على أنه ليس بشرط».

<<  <  ج: ص:  >  >>