للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال في الفتاوى الهندية: «والمانع من الاقتداء في الفلوات قدر ما يسع فيه صفين» (١).

وقال المالكية: إذا علم المأموم بفعل الإمام إما بمشاهدة الإمام، أو مشاهدة بعض المأمومين، أو بسماع صوت الإمام، أو صوت المبلغ عنه صح الاقتداء مطلقًا، سواء أكان الإمام والمأموم في مكان واحد، أم كانا مفترقين.

فالشرط: هو إمكان الاقتداء، بحيث يقف المأموم على حالات الإمام وانتقالاته، واتحاد المكان ليس بشرط، وهو رواية عن أحمد، وقال به جماعة من السلف كعطاء وأبي مجلز، وعروة والأوزاعي وغيرهم.

قال ابن عبد البر: «وكل من رأى إمامه، أو سمعه، وعرف خفضه ورفعه، وكان خلفه، جاز أن يأتم به في غير الجمعة، اتصلت الصفوف به، أو لم تتصل، إذا ركع بركوعه، وسجد بسجوده ولم يختلط شيء من ذلك عليه، وسواء كان بينهما نهر، أو طريق، أو لم يكن» (٢).

فعلق الاقتداء على أمرين: الرؤية أو السماع، وأحدهما يغني عن الآخر، ولم يشترط القرب من الإمام، ولا اتصال الصفوف، ولا الرؤية إذا أمكن السماع، ولا اتحاد المكان، وهو أوسع المذاهب.

وقال الشافعية: إن كان الإمام والمأموم في فضاء صح الاقتداء، بشرط ألا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبًا. وقيل: تحديدًا، والأول أصح، فلا يضر زيادة ثلاثة أذرع فأقل (٣).

وقال الحنابلة: إذا كانا خارج المسجد، ورأى الإمام، أو رأى بعض المأمومين، ولو في بعض الصلاة صح الاقتداء، ولا يشترط اتصال الصفوف، ولو جاوز المسافة بينهما


(١) الفتاوى الهندية (١/ ٨٧).
(٢) الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢١٢).
(٣) منهاج الطالبين (ص: ٤١)، المجموع (٤/ ٣٠٣ - ٣٠٦)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٤٨)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٢٨١)، فتح العزيز (٤/ ٣٤٥)، روضة الطالبين (١/ ٣٦١)، مغني المحتاج (١/ ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>