للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الجواز مطلقًا.

والمنع مطلقًا.

واختار ابن تيمية الجواز مع الحاجة.

قال ابن تيمية: وإما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية والاستطراق، ففيها عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره … ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقًا، مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة … » (١).

هذه الأقوال في المسألة، وهو ما إذا صلى الإمام في المسجد، وبعض المأمومين يقتدي به من خارج المسجد، سواء أكان ذلك مع وجود حائل من جدار أو طريق أو نهر، أم لا، وسوف أؤجل أدلة المسألة إلى حين عرض بقية الصور؛ لأن أدلتها واحدة، ومتعلق المسألة واحد: هل يشترط اتحاد المكان بين الإمام والمأموم، أم يجوز أن يختلف مكانهما، واختلاف مكانهما قد يأخذ صورة أن يكون الإمام في المسجد، والمأموم خارجه، وكون المأموم خارج المسجد قد يكون في فضاء، وقد يقتدي به من داخل بيت مجاور للمسجد، وقد يكون كلٌّ من الإمام والمأموم في فضاء، وبدلًا من تكرار الأدلة، نعرض صور المسألة ثم نورد أدلتها، فلا يحوجنا ذلك إلى تكرار الأدلة، والله أعلم.

الصورة الثانية: إذا كان الإمام والمأموم في صحراء أو فضاء.

فقال الحنفية: إذا كان الإمام والمأموم يصليان في الصحراء، وكان بينهما قدر صفين فأكثر لم يصح الاقتداء، ودونه يصح (٢).

جاء في البحر الرائق: «ولو اقتدى بالإمام في الصحراء وبينهما قدر صفين فصاعدا لا يصح الاقتداء ودونه يصح» (٣).


(١) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٤٠٧).
(٢) فتح القدير (١/ ٣٨٢)، الدر المختار (ص: ٨٠)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٩٣)، البحر الرائق (١/ ٣٨٥)، خزانة المفتين (ص: ٥٤١)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٦)، المحيط البرهاني (١/ ٤١٧)، الأشباه والنظائر (ص: ١٤٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٨٥)، البناية شرح الهداية (٢/ ٣٥٣)، مراقي الفلاح (ص: ١١١).
(٣) البحر الرائق (١/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>