للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ث-٨٣٥) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا جرير، عن منصور، قال: كان إلى جنب مسجدنا سطح عن يمين المسجد أسفل من الإمام، فكان قوم هاربين في إمارة الحجاج، وبينهم وبين المسجد حائط طويل، يصلون على ذلك السطح، ويأتمون بالإمام، فذكرته لإبراهيم فرآه حسنًا.

[صحيح] (١).

قال حرب: «سألت إسحاق أيضًا، قلت: صلى، وبينه وبين الإمام حائط، وهو لا يرى الإمام؟ قال: إذا سمع قراءته واقتدى به جاز» (٢).

فعلق الاقتداء على سماع الإمام، وليس على رؤيته أو رؤية من خلفه.

ولم يعتبر إسحاق الفاصل بالطريق والنهر مانعًا من صحة الاقتداء إلا أن يمر فيه الناس وتجري في النهر السفن وقت الصلاة، فصار المانع مرور الناس، وليس قيام الفاصل (٣).

وقال حرب في مسائله: «قلت لأحمد: يا أبا عبد الله إن مسجد البصرة زحامهم كبير، وخارج المسجد دور يصلي فيها الناس بصلاة الإمام، وبينها وبين المسجد طريق تمر فيه الناس، أيجوز هذا؟ قال: نعم، واحتج بحديث أنس بن مالك أنه صلى على غرفة مشرفة على المسجد بصلاة الإمام (٤).

فهذان قولان متقابلان في الطريق والنهر إذا فصلا المأموم عن الإمام:


(١) المصنف (٦١٦٢).
(٢) مسائل حرب الكرماني، ت: السريع (ص: ٥١٩).
(٣) قال حرب في مسائله: سألت إسحاق عن ذلك: أي عن الاقتداء بالإمام مع وجود فاصل بينه وبين المأموم، فقال: إن كان نهرًا تجري فيه السفن فلا يصلي، وإن لم يكن تجري فيه فهو أسهل.
وقال أيضًا كما في مسائله، ت: السريع (ص: ٥١٩): «سألت إسحاق بن إبراهيم: قلت الرجل يصلي في دار بينه وبين المسجد طريق يمر فيه الناس؟ قال: لا يعجبني، ولم يرخص فيه. قلت: صلاته جائزة؟ قال: لو كانت جائزة كنت أقول: لا يعجبني. قال: إلا أن يكون طريق يقوم فيه الناس، ويصفون فيه للصلاة. فإنّا حين صلينا لم يمر فيه أحد فذهب إلى أن الصلاة جائزة».
(٤) مسائل حرب الكرماني، ت: السريع (ص: ٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>