(٢) مسائل حرب الكرماني، ت: السريع (ص: ٥١٩). (٣) قال حرب في مسائله: سألت إسحاق عن ذلك: أي عن الاقتداء بالإمام مع وجود فاصل بينه وبين المأموم، فقال: إن كان نهرًا تجري فيه السفن فلا يصلي، وإن لم يكن تجري فيه فهو أسهل. وقال أيضًا كما في مسائله، ت: السريع (ص: ٥١٩): «سألت إسحاق بن إبراهيم: قلت الرجل يصلي في دار بينه وبين المسجد طريق يمر فيه الناس؟ قال: لا يعجبني، ولم يرخص فيه. قلت: صلاته جائزة؟ قال: لو كانت جائزة كنت أقول: لا يعجبني. قال: إلا أن يكون طريق يقوم فيه الناس، ويصفون فيه للصلاة. فإنّا حين صلينا لم يمر فيه أحد فذهب إلى أن الصلاة جائزة». (٤) مسائل حرب الكرماني، ت: السريع (ص: ٥١٨).