(٢) المصنف (٦١٥٧). (٣) قال ابن الجلاب في التفريع (١/ ٦٧): «ولا بأس بصلاة المأموم وراء إمامه وبينهما، نهر أو طريق». وقال المازري في شرح التلقين (٢/ ٦٩٩): «مذهبنا جواز الائتمام، وإن كان بين الإِمام والمأموم نهر صغير، أو طريق، خلافًا لأبي حنيفة، وابن حنبل في قولهما: إن ذلك يمنع الائتمام». وقال الروياني الشافعي في بحر المذهب (٢/ ٢٧٦): «والشارع والطريق بين الصفوف ليس بحائل، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة، وأحمد رحمهما الله: هو حائل يمنع الائتمام». وجاء في مسائل أحمد رواية حرب الكرماني (ص: ٥١٩): «وسئل أحمد -مرة أخرى- عن المرأة تصلي فوق بيت، وبينها وبين الإمام طريق؟ قال: أرجو ألا يكون به بأس، وذكر أن أنس بن مالك كان يفعل ذلك». وانظر: مختصر خليل (ص: ٤١)، التاج والإكليل (٢/ ٤٥٠)، فتح الباري لابن رجب (٢/ ٤٤٤)، بدائع الفوائد، ط: عطاءات العلم (٣/ ٩٦٨)، الجامع لعلوم الإمام أحمد (الفقه) (٢١/ ١٣٦)، التعليقة الكبرى للقاضي أبي يعلى (٢/ ٤١٦). قال ابن قدامة في المغني (٣/ ١٥٣): «وإن كان بينهما طريق، أو نهر تجرى فيه السفن، أو كانا في سفينتين مفترقتين، ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح أن يأتم به، وهو اختيار أصحابنا، ومذهب أبى حنيفة؛ لأن الطريق ليست محلًا للصلاة، فأشبه ما يمنع الاتصال. والثاني: يصح، وهو الصحيح عندي، ومذهب مالك والشافعي؛ لأنه لا نص في منع ذلك، ولا إجماع، ولا هو في معنى ذلك؛ لأنه لا يمنع الاقتداء؛ فإن المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية، أو سماع الصوت، وليس هذا بواحد منهما».