ويشترط الحنابلة اتصال الصفوف في الطريق حيث صحت الصلاة فيه، كصلاة الجمعة، والعيد، والاستسقاء، والكسوف، والجنازة لضرورة؛ لأن الطريق ليس محلًا للصلاة، فإن كان الطريق لا تصح الصلاة فيه، أو لم تتصل فيه الصفوف لم يصح الاقتداء. وقال أبو الخطاب الحنبلي في الهداية (ص: ١٠١): «وإذا صلى خارج المسجد، وهو يرى من وراء الإمام، وليس بينهما طريق، أو بينهما طريق، والصفوف متصلة، صحت الصلاة. فإن كان بينهما حائل يمنعه من رؤية المأمومين، أو طريق، أو نهر تجري فيه السفن، لم يصح أن يأتم به». انظر: المبسوط (١/ ١٩٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٥)، مراقي الفلاح (ص: ١١١)، الدر المختار (ص: ٨٠)، الفتاوى الهندية (١/ ٨٧). تحفة الفقهاء (١/ ٢٢٩)، المحيط البرهاني (١/ ٤١٦)، المغني لابن قدامة (٣/ ٤٦)، الإنصاف (٢/ ٢٩٤)، دقائق المنتهى (١/ ٢٨٣)، التنقيح المشبع (ص: ١١٠)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٣٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٩٤). (٢) الفتاوى الهندية (١/ ٨٧). (٣) النوادر والزيادات (١/ ٢٩٥).