للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعليه فمن يصلِّ من الناس بالقرب من الحرم المكي أو المدني، وهو يرى الإمام، أو من خلفه، فالاقتداء صحيح عندهم، ولو لم تتصل الصفوف إذا أمكن الاقتداء.

واختلف الفقهاء فيما إذا فصل طريق أو نهر هل يصح الاقتداء:

فقال الحنفية والحنابلة، وأشهب من المالكية، وهو وجه في مذهب الشافعية: لا يصح الاقتداء إلا إذا اتصلت الصفوف بالطريق، أو كان على النهر جسر، واتصلت من خلاله الصفوف (١).

جاء في الفتاوى الهندية: «وإن كان على النهر جسر، وعليه صفوف متصلة لا يمنع صحة الاقتداء … » (٢).

جاء في النوادر والزيادات: «قال أشهب: إلا الطريق العريض جدًّا حتى يكون كأنه ليس مع الإمام، فهذا لا تجزئه صلاته، إلا أن يكون في الطريق قوم يصلون بصلاة الإمام صفوفًا متصلة، فصلاته تامة» (٣).

(ث-٨٣٠) روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا ابن مهدي، عن سفيان،


(١) قال الحنفية: إذا فصل بين الإمام والمأموم طريق تمر فيه العجلة -آلة يجرها الثور- أو نهر يمر فيه الزورق، لم يصح الاقتداء إلا أن تتصل الصفوف.
ويشترط الحنابلة اتصال الصفوف في الطريق حيث صحت الصلاة فيه، كصلاة الجمعة، والعيد، والاستسقاء، والكسوف، والجنازة لضرورة؛ لأن الطريق ليس محلًا للصلاة، فإن كان الطريق لا تصح الصلاة فيه، أو لم تتصل فيه الصفوف لم يصح الاقتداء.
وقال أبو الخطاب الحنبلي في الهداية (ص: ١٠١): «وإذا صلى خارج المسجد، وهو يرى من وراء الإمام، وليس بينهما طريق، أو بينهما طريق، والصفوف متصلة، صحت الصلاة. فإن كان بينهما حائل يمنعه من رؤية المأمومين، أو طريق، أو نهر تجري فيه السفن، لم يصح أن يأتم به».
انظر: المبسوط (١/ ١٩٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٥)، مراقي الفلاح (ص: ١١١)، الدر المختار (ص: ٨٠)، الفتاوى الهندية (١/ ٨٧). تحفة الفقهاء (١/ ٢٢٩)، المحيط البرهاني (١/ ٤١٦)، المغني لابن قدامة (٣/ ٤٦)، الإنصاف (٢/ ٢٩٤)، دقائق المنتهى (١/ ٢٨٣)، التنقيح المشبع (ص: ١١٠)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٣٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٩٤).
(٢) الفتاوى الهندية (١/ ٨٧).
(٣) النوادر والزيادات (١/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>