للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثالث:

(ح-٣٢٨٢) روى البخاري، من طريق عاصم الأحول عن حفصة،

عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خِدْرِهَا، حتى نخرج الحُيَّضَ فيكُنَّ خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وَطُهْرَتَهُ.

هذا لفظ البخاري، وأخرجه مسلم عدا قوله: (يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته) (١).

وجه الاستدلال:

طلب الشارع من الحُيَّض الخروج لمصلى العيد، وحتى لا يقطع الحيَّض صفوف الطاهرات طلب منهن أن يَكُنَّ خلف الصفوف، فإذا كانت المرأة الحائض تقطع الصف فالصلاة بين السواري كذلك.

ونوقش:

بأن قياس السواري على الحيِّض قياس مع الفارق، فالسواري فاصل طبيعي، لا يمكن إزالته، ووجوده ضروري لقيام سقف المسجد، بخلاف الحائض فجلوسها في الصف لا وجه له، وهي ليست مخاطبة في الصلاة مع إمكان وقوفها خلف الصف، فكيف إذا وجدت أكثر من امرأة حائض يتخللن الصف.

الدليل الرابع: من الآثار.

(ث-٨٢٦) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع قال: أخبرنا


= فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (٧٥٠٢)، قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أيوب أبي العلاء، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، رآني عمر، وأنا أصلي بين أسطوانتين، فأخذ بقفائي، فأدناني إلى سترة، فقال: صلِّ إليها.
في إسناده أيوب أبو العلاء القصاب، مختلف فيه:
ورواه البخاري معلقًا في صحيحه بصيغة الجزم (١/ ١٠٦): قال أبو عبد الله: ورأى عمر رجلًا يصلي بين أُسْطُوَانَتَيْنِ، فأدناه إلى سارية، فقال: صلِّ إليها. وهذا يشعر بقوته عنده.
وترجم له ابن أبي شيبة: باب من كان يكره الصلاة بين السواري، فلم يفهم منها الصلاة إلى السترة، ولا يظهر لي؛ لأنه كان يصلي منفردًا.
وقد خرجته في كتاب مكروهات الصلاة في المجلد الحادي عشر، انظر: (ث-٥١٤).
(١) صحيح البخاري (٩٧١) ومسلم (١١/ ٨٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>