للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾. [الفرقان: ٦٨، ٦٩].

فقوله: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ يتناول جميع ما تقدم فيعاقب على القتل والزنا كما يعاقب على الشرك.

* وأجاب الحنفية عن هذا بجوابين:

الجواب الأول:

بأن عدم تناول الخطاب إياهم تغليظًا عليهم، وليس من باب التخفيف، بل يكون فيه بيان عظم الوزر والعقوبة فيما أصروا عليه من الشرك، ومثاله في الحسيات، فالطبيب يطلب من المريض أن يشرب الدواء إذا كان يرجو شفاءه، فإذا أيس من شفائه ترك مطالبته بشرب الدواء، وسقوط المطالبة لا يتصور أنه من باب التخفيف عنه. والقتل العمد لا كفارة فيه على الصحيح، بخلاف الخطأ، وليس هذا من باب التخفيف بل لأن العمد أعظم من أن تكفره الكفارة.

والعبد المكاتَبُ إذا عجز عن تسديد الأقساط سقطت عنه، ولا يكون إسقاط الولي هذه المطالبة من باب التخفيف، فإن ما يبقى فيه من ذل الرق فوق ضرر المطالبة بالأداء.

الجواب الثاني:

بأن خطاب الشارع للأداء، وليس للإثم، وإنما الإثم مترتب على ترك الأداء بعد وجوبه، ولم يجب الأداء على الكافر (١).

* ورد:

بأنه لا يمتنع أن يكون خطاب الشارع للثواب والعقاب على حد سواء.

الدليل الثالث:

قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣].

ولا خلاف أن الكافر غير داخل في هذه الآية، ولو دفع الزكاة لم تكن طهارة وزكاة لنفسه وعمله، وصلوات الرسول لا تكون سكنًا لأعداء الله.


(١) انظر شرح أصول البزدوي (٤/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>