للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* ويجاب:

هذا يتوجه لو كنا نخاطب الكافر بأن يزكي، وهو كافر، أما إذا طالبناه بالزكاة بشرط الإيمان فستكون الزكاة طهارة وتزكية له بلا شك، والتكاليف كلها شرعت لتزكية النفس وتحصيل مصالحها الدنيوية والأخروية.

الدليل الرابع:

(ح-٣٥١) ما رواه البخاري من طريق عبد الله بن المثنى الأنصاري، قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس،

أن أنسًا حدثه: أن أبا بكر ، كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله -على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله … الحديث (١).

* ويجاب عن الاستدلال بالآية والزكاة:

بأن الكلام على خطاب الشارع بالأوامر والنواهي المطلقة، والتي ظاهرها يشمل عموم الناس، كما في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ﴾. وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ الآية: [البقرة: ٢١].

وليس النزاع بالخطاب إذا كان مصدرًا بقوله: يا أيها الذين آمنوا، ونحوها، فلا يتناولهم اللفظ نصًا حتى وإن قلنا: إنهم مخاطبون بالفروع إلا بدليل منفصل.

الدليل الخامس:

(ث-٩٤) ما رواه عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة،

قال: بلغ عمر بن الخطاب أن عماله يأخذون الجزية من الخمر، فناشدهم ثلاثًا، فقال بلال: إنهم ليفعلون ذلك. قال: فلا تفعلوا، ولكن ولوهم بيعها، فإن اليهود حُرِّمَت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها (٢).

ورواه أبو عبيد من طريق إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة،


(١) صحيح البخاري (١٤٥٤).
(٢) المصنف (٩٨٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>