للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومفهومه: أنهم إن لم يقروا بالشهادتين لا يطالبون بالصلاة.

أما الأدلة السابقة دلت بمنطوقها على أنهم مكلفون بالفروع، والمفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق.

الوجه الثاني:

لوقلنا بمفهوم الشرط في الحديث للزم من ذلك الترتيب بين الصلاة والزكاة، مع أنكم لا تقولون بذلك، ولعل الغرض من ذلك هو التدرج في الدعوة حتى لا ينفروا من كثرة الفرائض إذا جمعت عليهم، والله أعلم.

وهل يقال: إن فيه إشارة إلى أن تارك الصلاة كافر، فلا تجب الزكاة على من لم يُصَلِّ، وإن أقر بوجوبها، فيه احتمال إذا فسرنا قوله: (فإن هم أطاعوك) أي بفعلها، وليس بالإقرار بوجوبها، وهذا التفسير خلاف الظاهر؛ لأن الحديث متوجه إلى المطالبة بالإقرار بالفريضة، وليس المطالبة بفعلها، وأما النظر إلى كفر تاركها بعد الإقرار بوجوبها فهذه مسألة أخرى، لا تؤخذ من هذا الحديث، والله أعلم.

الدليل الثاني:

أن حكم الوجوب: يعني وجوب الأداء، وفائدة الأداء: هو نيل الثواب، والكافر ليس من أهل الأداء، ولا من أهل الثواب، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإسراء: ١٩].

فإيجاب الشرائع على الكافر تكليف بما ليس في الوسع؛ لأنها إما أن تجب العبادة لتؤدى في حالة الكفر، أو لتؤدى بعد الإسلام.

ولا وجه للأول؛ لأن الكفر مانع من صحة أداء العبادة.

ولا للثاني؛ لأن قضاءها لا يجب بعد الإسلام، وتكليف ما ليس في الوسع غير جائز سمعًا وعقلًا.

* ونوقش من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول:

كون الكافر ليس من أهل الأداء لا يعني عدم وجوبها عليه، فهو مأمور

<<  <  ج: ص:  >  >>