للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل السابع:

(ح-٣٤٩) ما رواه البخاري من طريق موسى بن عقبة، عن نافع،

عن عبد الله بن عمر : أن اليهود، جاؤوا إلى النبي -برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما، فرجما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد (١).

* ويناقش من وجهين:

أحدهما: أن الزنا سبب للرجم، فهو من خطاب الوضع.

الثاني: أن الرجم في شريعتهم، وقد وافق شريعتنا، ولم يطبق النبي -الرجم عليهما من باب إقامة الحدود عليهم في شريعتنا، ولذلك روى البخاري ومسلم في رواية: ما تجدون في التوراة على من زنى (٢).

* دليل من قال: الكفار غير مخاطبين بالفروع:

الدليل الأول:

(ح-٣٥٠) ما رواه مسلم من طريق يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس،

عن معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله -فقال: إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة .... الحديث (٣).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على أن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة، حيث دُعُوا أولًا إلى الإيمان فقط، ثم دُعُوا إلى العمل، ورتب عليه بالفاء.

* ونوقش هذا من وجهين:

الوجه الأول:

أن الاحتجاج بقوله: (فإن هم أطاعوك) له منطوق ومفهوم:

فمنطوقه: أن المطالبة بالإقرار بالصلاة يأتي بعد الإقرار بالشهادتين.


(١) صحيح البخاري (١٣٢٩)، وصحيح مسلم (١٦٩٩).
(٢) البخاري (٦٨١٩)، ومسلم (١٦٩٩).
(٣) صحيح مسلم (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>