وعبد الرزاق كما في المصنف، ط التأصيل (٢٣٣٥)، وسنن الدارقطني (١٠٧٦). وأبو عاصم الضحاك بن مخلد كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٤٠٩)، وفي أحكام القرآن له (٣٨٨)، وفي الزيادات على المزني لأبي بكر النيسابوري (٦٩)، وسنن الدارقطني (١٠٧٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ١٢١)، وفي المعرفة (٤/ ١٥٣)، ثلاثتهم رووه عن ابن جريج به. وقوله: (هي له تطوع، ولهم فريضة) تفرد به ابن جريج، واختلف حكم العلماء فيه: فمنهم من عدَّ هذه زيادة ثقة، واعتمد على ضبط عمرو بن دينار وكونه مقدمًا على غيره في ابن جريج، كالإمام الشافعي، والبيهقي، وابن عبد البر، والنووي، وابن حجر. قال الشافعي في رواية حرملة فيما نقله البيهقي في المعرفة (٤/ ١٥٣، ١٥٤): «هذا حديث ثابت، لا أعلم حديثًا يروى من طريق واحد أثبت من هذا، ولا أوثق رجالًا». وقال البيهقي كما في معرفة السنن (٤/ ١٥٤): «فالظاهر أن قوله: (هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة) من قول جابر بن عبد الله، وكان أصحاب رسول الله ﷺ أعلم بالله وأخشى لله من أن يقولوا مثل هذا إلا بعلم». لازم البيهقي لا يصح حتى يثبت أن هذه الزيادة من قول جابر، فكل من رواه عن جابر -غير ابن جريج، من رواية عمرو بن دينار عنه- لم يذكروا هذه الزيادة، والأصل أن هذه الزيادة من كلام من تفرد بها مخالفًا غيره من الرواة. وقال ابن عبد البر كما في التمهيد، ت بشار (١٦/ ٣٢٠): «وهو حديث ثابت صحيح لا يختلف في صحته». وصححه النووي في المجموع (٤/ ٢٧١). وحجتهم في ذلك: الحجة الأولى: الأصل أن ما زاده الثقة فهو من الحديث حتى يقوم دليل على تمييز ما كان من الحديث عن غيره عن طريق جمع الطرق. قال البيهقي: «والأصل أن ما كان موصولًا بالحديث تكون منه، وخاصة إذا روي من وجهين، إلا أن تقوم دلالة على التمييز، فالظاهر أن قوله: (هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة) من قول جابر بن عبد الله». وكلام البيهقي حق ولكن ليس الدليل الوحيد على الحكم بشذوذ لفظة أن يأتي طريق يميز =