للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فجاز أن تكون نيته مع النبي الفرض. وجاز أن تكون النفل، ولم يرد عن معاذ ما يدل على أحدهما. وإنما يعرف ذلك بإخباره» (١).

قال الطحاوي: «ليس في حديث معاذ هذا أن ما كان يصليه بقومه كان نافلة له أو فريضة، فقد يجوز أنه كان يصلي مع النبي نافلة، ثم يأتي قومه فيصلي بهم فريضة، فإن كان ذلك كذلك، فلا حجة لكم في هذا الحديث. ويحتمل أنه كان يصلي مع النبي فريضة، ثم يصلي بقومه تطوعًا كما ذكرتم، فلما كان هذا الحديث يحتمل المعنيين، لم يكن أحدهما أولى من الآخر، ولم يكن لأحد أن يصرفه إلى أحد المعنيين دون المعنى الآخر إلا بدلالة تدله على ذلك» (٢).

وقال المازري جوابًا عن حديث معاذ: «لم ينقل أن النبي علم بذلك فأقره، ولو علم به فأقره، لأمكن أن يكون معاذ صلى خلف النبي بنية النفل، وصلى بقومه بنية الفرض» (٣).

وقال ابن الجوزي جوابًا عن حديث معاذ: «هذه قضية عين، فيحتمل أن يكون معاذ يصلي مع رسول الله نافلة» (٤).

ورد هذا الاعتراض بما يلي:

الرد الأول:

(ح-٣٢٥٣) روى الشافعي، قال: أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار،

عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي العشاء، ثم ينطلق إلى قومه فيصليها، هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة العشاء (٥).

[اتفق العلماء على أن (قوله: (هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة) تفرد بذلك ابن


(١) إحكام الأحكام (١/ ٢٩٧).
(٢) شرح معاني الآثار (١/ ٤٠٨).
(٣) شرح التلقين (١/ ٥٨٣).
(٤) تنقيح التحقيق (٢/ ٤٨٣).
(٥) مسند الشافعي (٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>