للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحجتهم: أن رسول الله قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) فمن خالفه في نيته فلم يأتم به، وقال: (فلا تختلفوا عليه) ولا اختلاف أشد من اختلاف النيات، إذ هي ركن العمل» (١).

والراجح:

أن حديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) قد جاء مفسرًا بقوله: (فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا)، فلا يتجاوز بالحديث تفسير النبي ، ولا يدخل فيه الاختلاف في غير أفعال الصلاة، كالاختلاف في النية، كأن يكون أحدهما مسافرًا والآخر مقيمًا، أو أحدهما متنفلًا والآخر مفترضًا.

(ح-٣٢٣٤) فقد روى مسلم من طريق يحيى (هو ابن أبي كثير)، أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن،

أن جابرًا أخبره أنه صلى مع رسول الله صلاة الخوف فصلى رسول الله بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين فصلى رسول الله أربع ركعات. وصلى بكل طائفة ركعتين (٢).

فصلاة النبي بالطائفة الثانية ركعتين كانت له نفل، وكانت لهم فريضة.

وقد رواه الحسن عن أبي بكرة وجابر فرقهما، وذكر أن النبي سلم مرتين مرة مع الطائفة الأولى، ومرة مع الطائفة الأخرى،، وسوف يأتي تخريجه إن شاء الله تعالى عند الكلام على مسألة صلاة المفترض خلف المتنفل.

الدليل الرابع:

إذا كان لا يصح من المصلي الانتقال من الانفراد إلى الائتمام بمجرد النية، فعليه الخروج من صلاة الانفراد: إما بإتمامها، أو إبطالها، ثم الانتقال إلى الجماعة، فكذلك لا يصح منه الخروج من الجماعة بالنية، والبناء على ما صلى مع الإمام؛ لأن للائتمام أحكامًا تخالف الانفراد، فقطع القدوة قبل فراغ الإمام كقطع الصلاة يبطلها، ويمنع من البناء عليها، ويلزمه الاستئناف.


(١) التمهيد لابن عبد البر (١٦/ ٣١٨).
(٢) صحيح مسلم (٣١٢ - ٨٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>