للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دليل من فرق بين السبق بالركوع وبين السبق بغيره:

قالوا: إن الركوع تدرك به الركعة، وتفوت بفواته، فغيره لا يساويه.

دليل من فرق بين الركن المقصود وبين غيره:

أمر الله بالركوع والسجود والقيام في الصلاة في كتابه العزيز،

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧].

وقال تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

ومعلوم أنه لا يتقرب بالركوع وحده من غير صلاة، فعبر بالركوع والسجود عن الصلاة ذاتها، وكل جزء عبر به عن الكل فهو دليل على ركنية ذلك الجزء، وأنه غاية مقصودة في العبادة، بخلاف الاعتدال من الركوع والسجود، وكذلك الجلوس بين السجدتين، فهي وإن كانت من الأركان فإنها ليست مقصودة، وإنما شرعت للفصل إما بين الركوع والسجود، وإما بين السجدتين، ولهذا لم يطلق على الصلاة بالاعتدال، كما عبر بالركوع والسجود عن الصلاة، فلا يستويان في الحكم: مسابقة الإمام في ركن مقصود، ومسابقته في ركن غير مقصود، فالمخالفة في الأولى أغلظ.

ويناقش:

جاء الأمر بالاعتدال من الركوع والسجود في السنة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ( … ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا … ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) (١).

فنفى النبي عن الصحابي الصلاة الشرعية؛ لانعدام الطمأنينة في الركوع، والسجود، والاعتدال منهما، والصلاة لا تنتفي إلا بخلل أركانها، والتفريق بين الأركان في حكم مسابقة الإمام بناء على أن بعضها مقصود، وبعضها غير مقصود يحتاج إلى توقيف، وليس هناك ما يمكن الاستدلال به نصًّا في هذا السياق.

والنصوص لا تفرق بين السبق بالركوع والسبق بالرفع منه، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: (أما يخشى أحدكم، أو: لا يخشى أحدكم، إذا رفع رأسه قبل


(١) صحيح البخاري (٧٩٣)، وصحيح مسلم (٤٥ - ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>