الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار) (١).
فهذا الوعيد الشديد على الرفع قبل الإمام يدل على أنه لا فرق في السبق بين الركوع والرفع منه، وإذا كان هذا الوعيد في السبق إلى الركن، فما بالك بالسبق بالركن كله، وكون بعض الأركان أفضل من بعض لا يعني هذا فرقًا في تحريم السبق، وإذا كان محرمًا ترتب عليه إبطال الصلاة إذا ارتكبه عمدًا.
وإذا كانت مخالفة الإمام بترك المصافة، فإذا صلى منفردًا خلف الصف أوجب ذلك إعادة الصلاة، ولو كان متابعًا ومشاركًا للإمام في جميع أركان الصلاة، فما بالك بمسابقته بالأركان.
دليل من فرق في السبق بين العمد والسهو:
عموم أحكام الشريعة تفرق بين العمد والسهو، فليس العامد كالساهي، ولا غير المعذور كالمعذور.
فمن سبق إمامه عالمًا عامدًا فصلاته باطلة؛ لحديث:(إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا)، فجمع بين الأمر بالائتمام، والنهي عن مخالفته، والأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم.
وأما إذا سبقه ناسيًا أو جاهلًا، فقد ارتكب محضورًا وترك مأمورًا:
فارتكاب المحضور ناسيًا: وهو سبقه للإمام في حكم العدم، لأنه لم يقصد الفعل، ولذلك لما صلى النبي ﷺ بنعليه، وفيهما أذى، فجاءه جبريل فأخبره، وهو يصلي خلع نعليه، وبنى على صلاته، ولم يستأنف الصلاة، صح ذلك من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
وأما ترك المأمور، وذلك من ترك السجود عقب الإمام، فإنه يطالب أن يرجع ليأتي به بعده، فإن المأمورات لا تسقط بالنسيان، فإن أمكنه صحت ركعته، وإلا بطلت تلك الركعة، وحلت التي بعدها محلها، وصار مطالبًا بقضاء ركعة بعد سلام