للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويناقش:

القول بأن من سبق إمامه بركن فأكثر حتى لو سبق إمامه بالركوع متعمدًا في كل ركعات الصلاة فإنه يمكنه تصحيح متابعته للإمام، والبناء على التحريمة هذا قول ضعيف جدًّا، فمن تعمد مسابقة إمامه بلا عذر، فعلى الأقل أن يكون ذلك مبطلًا للاقتداء به، إن لم يكن مبطلًا للصلاة نفسها، وأقل ما يمكن الحكم عليه بأن يكون في حكم من نوى مفارقة إمامه لمخالفته مقتضى الائتمام، فإن كان بغير عذر صحح الشافعية مفارقته خلافًا للجمهور، وإن كان بعذر صحت مفارقته عند الحنابلة، وقد سبق بحثها.

وأما دعوى أن الترتيب بين السجدتين واجب، والترتيب بين الركوع والسجود فرض، فهذا لا يقوم على دليل أثري يمكن التسليم له، ولا دليل نظري مطرد، فالصحيح أن كل ركن في الصلاة مستقل بنفسه، لا فرق بين ركن لا يتكرر، وبين ركن يتكرر في كل ركعة، وقد ناقشت ذلك في مبطلات الصلاة، تحت عنوان: بطلان الصلاة بنقص ركن منها، فارجع إليه دفعًا للتكرار.

ويبقى من فعل ذلك ساهيًا، فإن أمكنه العود والإتيان به بعد إمامه صحت ركعته، وإلا بطلت تلك الركعة، وقضاها بعد الصلاة، والله أعلم.

تعليل من صحح الصلاة بالسبق بالركن:

ذهب الشافعية إلى أن السبق بالركن من السبق اليسير، وهو يقع كثيرًا من الناس، واعتباره من المبطلات شديد.

وتعليل الإبطال بفوات واجب المتابعة لا يكفي حجة، فواجب المتابعة يفوت بموافقة الإمام في الانتقال، وبالتأخر عنه كثيرًا، وكلها مخالف لحديث: (إذا كبر فكبروا)، وإذا لم تبطل بالموافقة والتأخر لا تبطل بالمسابقة بالركن، بجامع أن ذلك من المخالفة اليسيرة.

ولأن هذه المخالفة وقعت بعد انعقاد الصلاة، بخلاف السبق بتكبيرة الإحرام، فإنه لم يدخل في صلاة الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>