الثالثة، وبقيت الركعة الرابعة قيام بغير ركوع وسجود، فيصلّي ركعة بغير قراءةٍ؛ لأنه في حكم المأموم، ولا قراءة على المأموم، وهو لاحق فيها.
الحال الثانية: أن يركع مع الإمام ويسجد قبله: فهذا يجب عليه قضاء ركعتين؛ لأنه لما ركع في الأولى مع الإمام اعتبر ركوعه، فإذا سجد قبل الإمام لم يعتبر سجوده، ثم لمّا ركع في الثانية مع الإمام لم يعتد بهذا الركوع؛ لوقوعه عقب ركوعه في الأولى، وانتقل السجود من الثانية إلى الأولى، فصح له ركعة، وبطلت الركعة الثانية؛ ثم لمّا ركع في الثالثة مع الإمام اعتبر ركوعه، ولما سجد قبله فيها، لم تعتبر هذه السجدة، فإذا فعل في الرابعة كذلك بطل الركوع في الرابعة؛ لوقوعه بعد الركعة الثالثة، وانتقل السجود في الرابعة إلى الثالثة، فصح لها ركعتان: الأولى، والثالثة، ولا ترتيب بين الركعات لأنها فرض مكرر، فيجب عليه قضاء ركعتين بغير قراءة؛ لأنه في حكم المأموم، وليس في حكم المسبوق.
الحال الثالثة: أن يركع قبل الإمام ويسجد معه في الصلاة كلها: فهذا يجب عليه قضاء أربع ركعات بغير قراءة؛ لأنّ السجود مع الإمام لا يعتبر إذا لم يتقدمه ركوع صحيح، فيلزمه أربع ركعات.
الحال الرابعة: أن يركع ويسجد بعد فراغ الإمام من الركوع والسجود: فهذا تصح صلاته مع كراهتها كراهة تحريمية؛ لمخالفته الإمام، حيث وقع الركوع والسجود بعده، ولم يشاركه فيه، فتحققت المتابعة دون المشاركة.
الحال الخامسة: أن يركع مع الإمام ويسبق المأموم إمامه في إحدى السجدتين فقط: فالحنفية يرون أنه إذا ركع مع الإمام وسجد إحدى السجدتين معه، والأخرى قبله، تقيدت الركعة الأولى بالسجدة، والثانية تكرار، فصحت له الركعة الأولى، وكان أداء الركعة الثانية معتدًا به؛ لأنها صادفت محلها، فلا يلزمه إلا قضاء السجدة التي تطرق إليها الخلل، والترتيب بين السجدتين ليس بفرض، فإذا سجدها ولو في آخر صلاته، صحت صلاته (١).
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٩٤)، خزانة المفتين (ص: ٥٣٤)، البحر الرائق (٢/ ٨٣، ٨٤)، فتح القدير (١/ ٤٨٣)، حاشية الشلبي على التبيين (١/ ١١٩)، الفتاوى الهندية (١/ ١٢٠، ١٢١).