للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لتصح الركعة (١).

فالمصلي إما إن يأتي بالركوع والسجود قبل الإمام، أو يأتي بهما بعد فراغ الإمام، أو يأتي بالركوع قبل الإمام ويسجد مع الإمام، أو يأتي بالركوع مع الإمام ويسجد قبله.

وأما الخامسة: وهو أن يأتي بالركوع أو بالسجود قبل الإمام ثم يدركه الإمام فيه، وهذا ما يسمى بالسبق إلى الركن، وقد تكلمت عليها في الفصل السابق.

فالحال الأولى: أن يأتي بالركوع والسجود قبل الإمام في الركعات كلّها: فهذا يجب عليه أن يصلي ركعة واحدة بغير قراءة؛ لأن الركوع والسجود قبل الإمام لغو، فينتقل ما في الركعة الثانية إلى الأولى، وما في الثالثة إلى الثانية، وما في الرابعة إلى


(١) الترتيب بين أركان الصلاة عند الحنفية منه ما هو فرض، ومنه ما هو واجب، فإذا ترك ركنًا لا يكون الترتيب فيه فرضًا فإنه يأتي به وقت تذكره، وله تأخيره إلى آخر الصلاة فيقضيه، ولا يأتي بما بعده، وإن ترك ركنًا يكون الترتيب فيه فرضًا فهذا يلزمه إعادته مرتبًا على ما قبله، كما لو سجد قبل أن يركع، فهذا السجود لا يعتد به بالإجماع لوقوعه في غير محله فلو تذكر ذلك في السجود لزمه العود إلى الركوع؛ لأن الترتيب بين السجود والركوع فرض، وارتفض ما هو فيه من السجود؛ لوقوعه في غير محله، وعليه سجود السهو.
فالمقصود بالترتيب: وجود كل ركن في محله، والمقصود بفريضيته: توقف صحة الركن المؤدى على وقوعه مرتبًا مع الركن الذي قبله.
والترتيب يكون فرضًا عند الحنفية فيما شرع غير مكرر من أفعال الصلاة، كالتحريمة، والقعدة الأخيرة، ومثله ما شرع غير مكرر في الركعة الواحدة كالقيام، والقراءة والركوع والسجود.
ويكون الترتيب واجبًا بين ما يتعدد في كل الصلاة كالركعات، أو يتعدد في كل ركعة كالترتيب بين السجدتين.
فالترتيب بين الركعات ليس بفرض؛ لتكراره، فالمسبوق يصلي آخر الركعات قبل أولها على رواية (وما فاتكم فاقضوا)، على رأي أبي حنيفة وأبي يوسف.
وكذا الترتيب بين السجدتين واجب، وليس بفرض، فالركعة تتقيد بسجدة واحدة، والثانية تكرار، فإذا ترك الترتيب بين السجدتين عمدًا أثم، وصلاته صحيحة، وإن تركه سهوًا سقط الترتيب، ويقضيها إذا تذكرها في الصلاة، ولو في غير محلها، فلو تذكر في الركوع الثاني أنه ترك سجدة من الركعة الأولى، فانحط من ركوعه فسجد، لا يلزمه إعادة الركوع، وله أن يؤخرها إلى آخر الصلاة فيقضيها، ويجبر فوات الترتيب الواجب بسجود السهو.
راجع هذه المسألة بأدلتها في المجلد الثاني عشر تحت عنوان: (بطلان الصلاة بنقص ركن منها).

<<  <  ج: ص:  >  >>