للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يجتمع معه في ركن الصلاة، فإذا سبق المأموم إمامه بالركن فقد فاته المتابعة والمشاركة، فلا يعتد بالركن، ولا فرق في الحكم أن يسبقه بركن أو بأكثر، وتعمد المسابقة لا يبطل الصلاة.

وكيف يأتي بالركن الذي سبق به إمامه، لهم تفصيل في كيفية الإتيان به وهو مبني على ما يأتي:

- إبطال الركن الذي سبق به إمامه؛ لأنه وقع في غير محله.

- الإتيان به في أثناء الصلاة وقبل الفراغ منها، وهو ما يسميه الحنفية: اللاحق، وهو يختلف عن المسبوق، والذي فاته أول الصلاة، فإنه لا يقضيه إلا بعد فراغ إمامه (١).

- مراعاة فرض الترتيب بين الركن السابق الذي أدركه مع الإمام، والركن اللاحق الذي يجب عليه قضاؤه، فما لا يكون الترتيب فيه فرضًا يمكنه فعله في آخر صلاته، كالترتيب بين السجدتين. وما يكون الترتيب فيه فرضًا فلا بد من مراعاته


(١) يقسم الحنفية المأموم مع إمامه إلى ثلاثة أقسام:
المدرك: وهو من أدرك الصلاة كاملة مع الإمام.
والمسبوق: وهو من لم يدرك أول الصلاة، فيصلي مع الإمام، ويكون ما يصليه مع الإمام هو آخر صلاته، ثم يقضي ما فاته منها. هذا مذهب الحنفية، عملًا برواية: (وما فاتكم فاقضوا).
الثالث: اللاحق، وهو من أدرك الصلاة مع الإمام، ثم فاته بعضها بعد الشروع فيها، وقد يكون فواته بلا عذر، كما لو سبق المأموم إمامه في الركوع أو السجود.
وقد يكون فواته لعذر، كغفلة، وزحمة، ونعاس، ونحو ذلك.
وكل من المسبوق واللاحق يجب أن يصلي ما فاته، إلا أن أحكام المسبوق تختلف عن أحكام اللاحق عند الحنفية:
فالمسبوق لا يقضي ما فاته إلا بعد فراغ إمامه من الصلاة، وإذا قام يقضي ما فاته فإنه في حكم المنفرد، فتشرع له القراءة، ويجب عليه السجود لو سها فيما يقضيه.
واللاحق: يقضي ما فاته أثناء الصلاة، ثم يلحق إمامه ليكمل معه ما بقي من الصلاة، فإن فرغ أمامه قبل أن يقضي ما فاته صلى ما بقي عليه وحده، ولكنه يقضيه، وهو في حكم المأموم، وليس في حكم المنفرد، فلا قراءة عليه، ولو سها لم يسجد للسهو كالمأموم، بخلاف المسبوق، ولو خالف اللاحق، فتابع الإمام، ثم قضى ما عليه بعد فراغ الإمام صح وأثم.
انظر: الدر المختار (ص: ٨١)، البحر الرائق (١/ ٣٧٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٩٤)، المبسوط (١/ ٢٢٩)، تحفة الفقهاء (١/ ٢١٥)، بدائع الصنائع (١/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>