للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإذا عرفت هذا على وجه التفصيل، فدعني ألخص لك ما سبق حتى لا يفرط منا الكلام بكثرة تشعباته.

السبق بالأركان قد يكون عمدًا، وقد يكون سهوًا.

فإن كان السبق بالركن عمدًا:

فقيل: صلاته صحيحة، ويمضي فيها، ويعتد بالركن الذي سبق به إمامه؛ لأنه من السبق اليسير، وهذا مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة، وإذا لم يؤثر السبق بالركن عمدًا لم يؤثر من باب أولى السبق بالركن سهوًا.

وقيل: صلاته باطلة من غير فرق بين السبق بالركوع وبين غيره، وهو مذهب المالكية، ووجه في مذهب الحنابلة.

وقيل: لا تبطل الصلاة، ولا يعتد بالركن الذي سبق به، ولم يشاركه مع إمامه، فإن لم يأت بالركن حتى سلم بطلت صلاته، وإن أتى به صحت صلاته، وهذا مذهب الحنفية، وكيف يأتي به، لهم تفصيل في كيفية الإتيان به انظر تفصيله في الأقوال، فلا يعاد لطوله، وسوف نذكر في الأدلة زيادة تفصيل في كيفية الإتيان به.

وقيل: إن ترك ركنًا مقصودًا عامدًا، كالركوع، والسجود بطلت صلاته، وإن ترك ركنًا غير مقصود لم تبطل.

وقيل: في التفريق بين السبق بالركوع وبين السبق بغيره، فتبطل الصلاة بالأول دون الثاني، وهو الأصح في مذهب الحنابلة.

هذا مجمل الخلاف في السبق بالركن عمدًا.

وإن سبق بالركن جهلًا أو نسيانًا:

فمن قال: لا تبطل الصلاة بالسبق عمدًا فلن يبطل الصلاة بالسبق سهوًا من باب أولى، كالشافعية، وقول عند الحنابلة، وبه قال الحنفية إلا أنهم أبطلوا الركن الذي سبق به، ولهم في الإتيان به تفصيل سبق ذكره.

ومن قال: تبطل الصلاة بالسبق بالركن عمدًا، فاختلفوا في إبطال الصلاة بالسبق سهوًا:

فقيل: لا تبطل به الصلاة، ولا تبطل به الركعة، وهو قول في مذهب الحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>