هذا تفصيل الأقوال في مدارسنا الفقهية، ويتفقون على تحريم الفعل، ويختلفون فيما عداه.
فمنهم من لا يبطل الصلاة بالسبق بالركن، إما مطلقًا كالأصح عند الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة، أو بشرط أن يأتي بالركن الذي سبق به كالحنفية.
ومنهم من يفرق بين العمد والسهو كالمالكية والحنابلة.
ومنهم من يفرق بين الأركان: فيبطل الصلاة بالسبق بالركوع إذا كان متعمدًا دون غيره، وهو الأصح في مذهب الحنابلة.
ومنهم من يفرق بين الركن المقصود، وبين غيره، فيبطل الصلاة بالسبق بالركوع والسجود، ولا يبطل الصلاة بالسبق بالاعتدال منهما، وهو قول في مذهب الشافعية.
ومنهم من لم يفرق بين الأركان، فالسبق بالركوع كالسبق بغيره يبطل الصلاة، وهو قول عند الحنابلة، واختاره الجويني من الشافعية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute