للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: عليه أن يرجع ليأتي به بعده، فإن ترك الرجوع إليه سهوًا كان حكمه حكم من زوحم على الركن حتى فاته، وكيف يؤديه سبق ذكره في الأقوال، وهذا مذهب المالكية.

وقيل: عليه أن يرجع ليأتي به بعده، فإن ترك الرجوع إليه سهوًا، فإن كان الذي تركه غير الركوع صحت صلاته، وإن كان الركن الذي تركه هو الركوع بطلت تلك الركعة، وهذا هو المعتمد في مذهب الحنابلة.

أرجو أن أكون قد أحطت بالأقوال في المسألة، وقد فصلت لك في صدر المسألة أقوال المذاهب كل مذهب وحده، ثم رجعت أجمع الأقوال المتشابهة مجتمعة، فإن رابك شيء من الأقوال المجتمعة فارجع إليه في أقوال كل مذهب على حدة، وأدلة المسألة أسهل بكثير من تعقيد الأقوال الفقهية، والتي كثير منها مبني على الرأي المحض، والله المستعان.

الدليل على تحريم مسابقة الإمام مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٣٢٢٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن محمد بن زياد،

سمعت أبا هريرة، عن النبي قال: أما يخشى أحدكم -أو: لا يخشى أحدكم- إذا رفع رأسه قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار، وهذا لفظ البخاري (١).

ورواه مسلم من طريق حماد بن زيد، عن محمد بن زياد به، بلفظ: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ (٢).

ورواه أيضًا من طريق يونس بن عبيد، عن محمد بن زياد به، بلفظ: ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار (٣).


(١) صحيح البخاري (٦٩١)، ومسلم (١١٦ - ٤٢٧).
(٢) صحيح مسلم (١١٤ - ٤٢٧).
(٣) صحيح مسلم (١١٥ - ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>