للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصلاة والركعة. وإن لم يرجع جاهلًا أو ناسيًا صحت صلاته.

وإن أبى الرجوع عالمًا عامدًا حتى أدركه إمامه فيه بطلت صلاته؛ لتركه المتابعة الواجبة بلا عذر. فكان حكم السبق بركن غير الركوع كحكم السبق إلى الركن إذا سبق إمامه ثم أدركه الإمام فيه، والفرق: أن السبق إلى الركن لا يفرق فيه بين الركوع وغيره بخلاف السبق بالركن (١).

الثاني: أن يسبقه بركن الركوع، بأن ركع ورفع قبل ركوع إمامه، فإن فعله عالمًا عامدًا ففي بطلان صلاته وجهان:

أحدهما: تبطل، وهو الصحيح من المذهب.

والوجه الثاني: لا تبطل.

وإن كان جاهلًا أو ناسيًا، فإن رجع وأتى به بعد إمامه صحت صلاته، وإذا لم يأت به ففي بطلان تلك الركعة روايتان:

إحداهما: تبطل تلك الركعة، وهي المذهب.

وقيل: لا تبطل، وهي رواية ثانية عن أحمد (٢).

وقال بعض الحنابلة: تبطل الصلاة بالسبق، بأي ركن من الأركان؛ ركوعًا كان، أو سجودًا، أو قيامًا أو قعودًا، ورجحه الرحيباني في شرح المنتهى، ونسبه لمحققي أصحابه من الحنابلة (٣).


(١) قال في دقائق أولي النهى (١/ ٢٦٥): «ولا تبطل إن سبق إمامه بركن غير ركوع، كقيام، وهوي إلى سجود؛ لأن الركوع تدرك به الركعة وتفوت بفواته فغيره لا يساويه».
وقال البهوتي في الروض المربع، ط: ركائز (١/ ٢٤٢): «ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع».
وانظر: معونة أولي النهى (٢/ ٣٤٤)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٧٣)، حاشية ابن قائد على المنتهى (١/ ٢٩٠)، حاشية اللبدي على نيل المآرب (١/ ٨٢).
(٢) الإنصاف (٢/ ٢٣٥)، المبدع (٢/ ٦٣)، التنقيح المشبع (ص: ١٠٧)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٦٤، ٢٦٥)، المقنع (ص: ٦١)، الإقناع (١/ ١٦٣)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ١٧٢).
(٣) جاء في الشرح الكبير (٢/ ١٤): «فإن ركع، ورفع قبل ركوع إمامه، عالمًا، عمدًا، فهل تبطل صلاته؟ على وجهين، وكذلك ذكره أبو الخطاب.
أحدهما: تبطل للنهي.
والثاني: لا تبطل؛ لأنه سبقه بركن واحد، فهي كالتي قبلها.
قال ابن عقيل: اختلف أصحابنا، فقال بعضهم: تبطل الصلاة بالسبق بأي ركن من الأركان ركوعًا كان، أو سجودًا أو قيامًا أو قعودًا.
وقال بعضهم: السبق المبطل مختص بالركوع؛ لأنه الذي يحصل به إدراك الركعة، وتفوت بفواته، فجاز أن يختص بطلان الصلاة بالسبق به».
وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى (١/ ٦٢٩): «لا فرق عند محققي أصحابنا في السبق بركن بين الركوع وغيره في أن تعمده مبطل للصلاة، جزم به في (المغني) و (الكافي) و (المجرد) و (غاية المطلب) و (الإنصاف) و (شرح الوجيز) وغيرهم، ولا سيما مع قولهم بالبطلان بالسبق إليه عمدًا حتى أدركه إمامه فيه، والسبق بالركن يستلزم السبق إليه وزيادة، وعدم العذر مفروض فما بقي لعدم البطلان مسوغ، قال في (المحرر): وإن سبقه بالركن عمدًا، ولم يدركه فيه، فسدت صلاته، نص عليه، وقدم في (الشرح): تبطل الصلاة بأي ركن من الأركان ركوعًا كان أو سجودًا أو قياما أو قعودا، وهذا ظاهر (الإقناع) و (المنتهى) وغيرهما.
والقول، بعدم البطلان بالسبق بالركن الذي هو غير الركوع، ولو عمدًا، ضعيف مرجوح مخالف للمذهب ولصنيعهم». اه
ولم يتبين لي أن القول بالبطلان مطلقًا هو ظاهر المنتهى، فجاء في المنتهى: «وإن سبق بركن بأن ركع ورفع قبل ركوعه … عالمًا عمدًا بطلت وجاهلًا، أو ناسيًا بطلت الركعة إن لم يأت بذلك معه، لا بركن غير ركوع». ففرق بين الركوع وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>