للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما القول بأن الجماعة لا يرغبون في إمامة الأعرابي: فهذا الأمر ليس على إطلاقه، فإن وقع ذلك لأعرابي معين، وكان قد تساويا في باقي الصفات، ورغب الناس في إمامة الحضري قدم الحضري؛ لا لكون الذي زاحمه أعرابي؛ بل تقديمًا لرغبة الجماعة؛ لأن الجماعة عقدت لتأليف الناس على الاجتماع، فلو تساوى حضريان في جميع الصفات، واختارت الجماعة أحدهما قدم على أخيه، كما قدمنا في بحث سابق.

الدليل الثاني:

(ح-٣١٩٦) ما رواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن محمد العدوي، عن علي ابن زيد، عن سعيد بن المسيب،

عن جابر بن عبد الله، قال: خطبنا رسول الله ، فذكر حديثًا طويلًا، مما جاء فيه: .... ألا لا تؤمن امرأة رجلًا، ولا يؤم أعرابي مهاجرًا، ولا يؤم فاجر مؤمنًا، إلا أن يقهره بسلطان، يخاف سيفه وسوطه (١).

[ضعيف جدًّا] (٢).

وفي دلالته نظر، فالنهى في الحديث ألا يؤم أعرابي مهاجرًا، فهو أخص من النهي عن إمامة الأعرابي للحضري، فإذا كان المهاجر المتأخر لا يتقدم من سبقه بالهجرة، فكونه لا يؤم من لم يهاجر من الأعراب باب أولى، وإذا هاجر الأعرابي، أخذ حكم المهاجرين، وليس حكم الأعراب، والله أعلم.

دليل من قال: لا تكره إمامة الأعرابي والحضري أولى:

الدليل الأول:

(ح-٣١٩٧) ما رواه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري،

قال: قال رسول الله : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواءً، فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً، فأقدمهم سلمًا … الحديث (٣).


(١) سنن ابن ماجه (١٠٨١).
(٢) سبق تخريجه في هذا المجلد، انظر: (ح-٣٠٧٩).
(٣) صحيح مسلم (٦٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>