وقوله: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ أي من منافقي المدينة.
وقوله: ﴿وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ أن الأعرابي الغالب عليه جهله بسنن الصلاة لقلة سماعهم للقرآن، ومجالستهم للعلماء فكل من بعد من الأمصار، كان أجهل بالأحكام والسنن من غيرهم لذلك كان الحضري أعلم منه.
ولأن الأعرابي يستديم نقص الفرائض كالجمعة، ولا يشهد الجماعات، فيقرب حكمه من حكم العبد.
ولأن الغالب على أهل البادية الجفاء.
ولأن الناس لا يرغبون في الاقتداء بهؤلاء، فيؤدي إلى تقليل الجماعة المطلوب تكثيرها للأجر.
وأجيب:
أما الجواب عن الجهل وقلة العلم: فالمفاضلة بين الحضري والأعرابي مفروضة فيما إذا تساويا في القراءة والعلم والسن، فإذا وجد ما يقتضي تقديم أحدهما بأن كان أقرأ، أو أفقه، أو أسن، خرجت المسألة عن موضع البحث، فالأقرأ مقدم، ولو كان كل منهما حضريًّا.
وأما الجواب عن قولهم: إن الأعرابي لا يشهد الجمعة: فالجمعة لا تجب عليه شرعًا، والمتبتل في رؤوس الجبال من القرويين لا تكره إمامته، فكذلك الأعرابي.
ولذلك قال خليل في التوضيح:«وفي النفس من هذا التعليل مع كونه أقرأ شيء»(١).