للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورد على هذا:

بأن عتبان بن مالك إمام راتب لقومه في عهد النبي ، وهو كاف في الاستدلال.

الدليل الثالث:

(ح-٣١٩٥) ما رواه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري،

قال: قال رسول الله : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواءً، فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً، فأقدمهم سلمًا … الحديث (١).

وجه الاستدلال:

قال ابن المنذر: «إمامة الأعمى كإمامة البصير، لا فرق بينهما، وهما داخلان في ظاهر قول النبي : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فأيهم كان أقرأ كان أحق بالإمامة» (٢).

ونوقش:

بأن المفاضلة بين المبصر والأعمى إذا تساووا في القراءة والعلم والسن، فإذا وجد ما يقتضي تقديم الأعمى أو تقديم المبصر بأن كان أحدهما أقرأ أو أفقه أو أسن خرجت المسألة عن موضع البحث.

الدليل الرابع من الآثار:

(ث-٨١٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن أبي جعفر، قال: أمنا جابر بعد ما ذهب بصره.

[صحيح] (٣).

ونوقش:

قد يكون تقديم جابر لمزيد قراءة أو فقه أو سن، والله أعلم.

(ث-٨١٥) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا محمد بن الحسن،


(١) صحيح مسلم (٦٧٣).
(٢) الأوسط (٤/ ١٥٤).
(٣) المصنف (٦٠٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>