للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر)» (١).

دليل من قال: يصح الاقتداء بالمخالف ما لم يرتكب مفسدًا باعتقاد المأموم:

لا يصح الائتمام بالمخالف؛ لأنه يرتكب ما يعتقده المأموم مفسدًا للصلاة، وكون الإمام معذورًا هذا في حق نفسه، لا في حق غيره ممن يرى فعله مفسدًا للصلاة، فلا يصح ائتمامه به، كما لو خالفه في القبلة حال الاجتهاد فيها، فإنه لا يصلي لقبلته اتباعًا لاعتقاد الإمام.

وكيف يصلي الرجل خلف إمام أكل من لحم الإبل ولم يتوضأ، وهو يراه حدثًا؟ فإذا كان الائتمام بالمحدث لا يصح بالإجماع، فالمأموم يراه محدثًا.

وقياسًا على الاختلاف في دخول الوقت، فلو أن الإمام رأى أن وقت الصلاة قد دخل، والمأموم لا يراه قد دخل لم يصح الائتمام به، فكذلك القول في سائر شروط الصلاة وفروضها.

ولذلك النبي أمر أبا ذر أن يصلي الصلاة لوقتها ولو منفردًا، وإذا حضر إقامة الصلاة معهم صلى وكانت له نافلة، والحديث في مسلم (٢).

فلو كان الاقتداء بالمخالف يصح مطلقًا ولو اختلفا في شروط الصلاة لقال له النبي : صل معهم مطلقًا.

ويجاب:

أما الجواب عن الصلاة خلف رجل أكل لحم جزور: فإن الأحداث على قسمين:

حدث متفق عليه، وحدث مختلف فيه.

فالحدث المتفق عليه إذا فعله الإمام لا يجوز الصلاة خلفه قولًا واحدًا، كما لو خرج من الإمام ريح، وعلم ذلك المأموم، ونسي الإمام، فالإمام معذور في دخوله في


(١) مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٩).
(٢) رواه مسلم (٢٣٨ - ٦٤٨)، ولفظه: قال: قال لي رسول الله : كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فَصَلِّ، فإنها لك نافلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>