للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأجيب بجوابين:

الجواب الأول:

بأن المجتهدين وإن اختلفا، فإن أحدهما لا يجزم بخطأ صاحبه، وإذا لم يقطع ببطلان صلاة صاحبه لم يمنع ذلك من الاقتداء.

الجواب الثاني:

القياس على خروج الريح قياس غير صحيح؛ فصلاة المحدث باطلة بالاتفاق، والمخالف في مسائل الاجتهاد غير مقطوع ببطلان صلاته بالاتفاق، فافترقا.

الدليل الثالث:

الصواب واحد، وهو لا يتعدد في مسائل الاجتهاد، فليس كل مجتهد مصيبًا، والصواب والظني كالقطعي في حكم الشارع، فإذا غلب على ظنك أن الإمام غير مصيب فلا يجوز لك الاقتداء به كما لو قطعت بخطئه.

وأجيب:

مسألة حكم المجتهد محل خلاف بين المسلمين:

فإن قلنا: كل مجتهد مصيب فواضح، وإن قلنا: المصيب واحد، وهو الراجح، فهو كالمصيب حكمًا وذلك في حط المأثم عنه، وحصول الثواب، وصحة الصلاة لنفسه، فجاز الائتمام به، كما لو لم يترك شيئًا، ولتعذر القطع بصواب أحد المجتهدين.

قال ابن تيمية: «لفظ الخطأ قد يراد به الإثم؛ وقد يراد به عدم العلم.

فإن أريد الأول فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو مصيب؛ فإنه مطيع لله ليس بآثم ولا مذموم.

وإن أريد الثاني، فقد يخص بعض المجتهدين بعلم خفي على غيره؛ ويكون ذلك علمًا بحقيقة الأمر، لو اطلع عليه الآخر لوجب عليه اتباعه؛ لكن سقط عنه وجوب اتباعه لعجزه عنه، وله أجر على اجتهاده، ولكن الواصل إلى الصواب له أجران كما قال النبي في الحديث المتفق على صحته: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران

<<  <  ج: ص:  >  >>