للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: نحن نرى الوضوء من الدم، فلا نصلي خلف سعيد بن المسيب، ومالك!!» (١).

دليل من قال: لا يصح الاقتداء بالمخالف مطلقًا:

الدليل الأول:

أن الإمام حتى لو أتى بما نشترطه ونوجبه فقد أداه، وهو لا يعتقد وجوبه، فكأنه لم يأت به.

ورد على هذا:

إذا لم يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل الصلاة، فهنا يصلي المأموم خلفه.

قال ابن تيمية: «باتفاق السلف، والأئمة الأربعة، وغيرهم، وليس في هذا خلاف متقدم، وإنما خالف بعض المتعصبين من المتأخرين: فزعم أن الصلاة خلف الحنفي لا تصح، وإن أتى بالواجبات؛ لأنه أداها وهو لا يعتقد وجوبها، وقائل هذا القول إلى أن يستتاب كما يستتاب أهل البدع أحوج منه إلى أن يعتد بخلافه، فإنه مازال المسلمون على عهد النبي وعهد خلفائه يصلي بعضهم ببعض، وأكثر الأئمة لا يميزون بين المفروض والمسنون، بل يصلون الصلاة الشرعية، ولو كان العلم بهذا واجبًا لبطلت صلوات أكثر المسلمين، ولم يمكن الاحتياط، فإن كثيرا من ذلك فيه نزاع وأدلة ذلك خفية» (٢).

والنبي طلب من المسلمين أن يصلوا كما رأوه يصلي، ولم يطلب منهم اعتقاد حكم أفعال الصلاة، وأن هذا فرض، وهذا مسنون.

الدليل الثاني:

بأن المأموم يعتقد بطلان صلاة إمامه، فكيف يأتم بمن يعتقد أن صلاته فاسدة، كما لو خرجت من أحدهما ريح، واعتقد كل واحد منهما أنها من صاحبه، فإن لكل واحد منهما أن يصلي؛ لاعتقاده صحة صلاته، وليس له أن يأتم بصاحبه لاعتقاده بطلان صلاة صاحبه.


(١) المغني (٢/ ١٤١).
(٢) الفتاوى الكبرى (٢/ ٣١٨)، مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٧٥، ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>