للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

(ح-٣١٦٤) ما رواه أبو داود من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير،

عن عمرو بن العاص، قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك لرسول الله ، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، فضحك رسول الله ولم يقل شيئًا (١).

[منقطع، وروي مرسلًا] (٢).

الدليل الثالث:

ولأن المخالف تصح صلاته لنفسه فصح الاقتداء به في الجملة (٣).

ولأن ما يعتقده المأموم أنه خطأ من الإمام لا يمنع صحة صلاة الإمام، لا ظاهرًا ولا باطنًا؛ ولو تبين الخطأ للإمام لا يطالب بالإعادة؛ لأنه بني على اجتهاد، وهذا هو فرضه، بخلاف ما لو اعتقد المأموم أن الإمام محدث.

وكل من المأموم والإمام لا يلزمه إلا حكم اجتهاده، فإذا أدى الإمام ما يعتقد أنه يلزمه لم يمنع من الاقتداء به، وإن خالفه المأموم.

ولم يكلف المجتهد بالإصابة؛ وإنما كلف أن يبذل وسعه في معرفة الحق.

وقياسًا على المجتهدين إذا اختلفوا في اتجاه القبلة، فكل واحد من المخالفين له قبلته المأمور باتباعها شرعًا، ولا يمنع ذلك من صحة الاقتداء على الصحيح، وإن كان الصواب واحدًا، فالعبرة في قبلة الاجتهاد هي القبلة الشرعية، وكل واحد من


(١) سنن أبي داود (٣٣٤).
(٢) سبق تخريجه في هذا المجلد، انظر: (ح-٣١٤٩).
(٣) وقولي (في الجملة) ليخرج من ذلك بعض المسائل المستثناة إما بالاتفاق كإمامة المرأة للرجال، فإنها وإن صحت صلاتها لنفسها، لا يصح الاقتداء بها، وإما على قول كإمامة الأمي للقارئ، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>