للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن قتادة أن رسول الله وأبا بكر وعمر، وعثمان صدرًا من خلافته كانوا يصلون بمكة وبمنى ركعتين، ثم إن عثمان صلاها أربعًا، فبلغ ذلك ابن مسعود، فاسترجع، ثم قام فصلى أربعًا، فقيل له: استرجعت ثم صليت أربعًا؟ قال: الخلاف شر (١).

[سبق تخريج هذه الطرق] (٢).

وجه الاستدلال:

فقد عاب ابن مسعود على عثمان الإتمام بمنى، واسترجع لفعله؛ لمخالفته السنة، ولمخالفته فعل أبي بكر وعمر، وصدرًا من خلافة عثمان أجمعين، ثم أقيمت الصلاة، فصلى خلفه أربعًا، فقيل له في ذلك، فقال: الخلاف شر.

وتعقب:

استرجاع ابن مسعود إنما كان من أجل ترك السنة، وترك التأسي بالنبي وبأبي بكر وعمر، ولولا أن المسافر يجوز له الإتمام كما يجوز له القصر لم يتابعوا عثمان، والخلاف ليس في ترك السنن إذا تركها المأموم تبعًا لإمامه وإنما الخلاف إذا علم المأموم أن إمامه فعل أو ترك ما يعتقده المأموم مفسدًا لصلاته.

وله شاهد من فعل ابن عمر:

(ح-٣١٦٣) فقد روى مسلم من طريق أبي أسامة، حدثنا عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر قال: صلى رسول الله بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرًا من خلافته. ثم إن عثمان صلى بعد أربعًا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين (٣).

[سبق تخريجه] (٤).


(١) مصنف عبد الرزاق (٤٢٦٩).
(٢) انظر: المجلد الخامس (ص: ٥٤٣)، تحت عنوان: في المجتهدين إذا اختلفا في القبلة.
(٣) صحيح مسلم (١٧ - ٦٩٤).
(٤) انظر تخريج الأثر السابق، فهو مخرج ضمن شواهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>