للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من ائتم به، كالمجمع عليه» (١).

ولأنه إذا ترك أو فعل ما يعتقده مفسدًا لصلاته، وإن كان المأموم لا يعتقده مفسدًا، فإن كان الإمام يفعل ذلك عالمًا ذاكرًا فهو متلاعب، فكيف تصح إمامته.

وبحث جمع أن محله إذا نسيه لتكون نيته للصلاة جازمة في اعتقاده (٢).

وإذا فرضت هذه المسألة في حال النسيان خرجنا مما نحن فيه.

وقد مثل الشافعية للفرق بين القولين بالمثال التالي:

إذا صححنا اقتداء أحدهما بالآخر، وصلى شافعي صلاة الصبح خلف حنفي ولم يتمكن المأموم من القنوت بعد الرفع من الركوع، ترك القنوت.

فإن قلنا: الاعتبار لاعتقاد المأموم، فإنه يسجد للسهو على الأصح عند الشافعية، وإن قلنا: المعتبر اعتقاد الإمام لم يسجد (٣).

وهذه المسألة قد يتعرض لها المجتهدون كما يتعرض لها المقلدون، فليست هذه المسألة خاصة بين أصحاب المذاهب الأربعة، بل قد تقع بين أصحاب المذهب الواحد، كما لو اختلف أصحاب المذهب بين اتباع الإمام أبي حنيفة وبين اتباع صاحبيه، مما وقع فيه خلاف بينهما، وكان الخلاف يتعلق في فروض العبادة.

فإذا وقفت على ذلك نأتي إلى عرض الخلاف في المسألة:

فقيل: يصح الاقتداء بالمخالف في الفروع مطلقًا، وهذا مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الحنابلة، واختاره القفال من الشافعية (٤).

وقيل: لا يصح الاقتداء به مطلقًا، اختاره أبو إسحاق الاسفراييني من الشافعية (٥).


(١) المغني (٢/ ١٤١).
(٢) تحفة المحتاج (٢/ ٢٧٩).
(٣) انظر: المجموع (٤/ ٢٩٠)، روضة الطالبين (١/ ٣٤٨).
(٤) مختصر خليل (ص: ٤١)، تحبير المختصر (١/ ٤٢٦)، التاج والإكليل (٢/ ١١٤)، شرح الخرشي (٢/ ٣٢)، القوانين الفقهية (ص: ٤٨)، جواهر الدرر (٢/ ٣٥٩)، الشرح الكبير (١/ ٣٣٣).
(٥) المجموع (٤/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>