الأول: أن يعلم منه الاحتياط في مذهب الحنفي، فلا كراهة في الاقتداء به. الثاني: أن يعلم منه عدمه، فلا صحة، لكن اختلفوا هل يشترط أن يعلم منه عدمه في خصوص ما يقتدي به أو في الجملة صحح في النهاية الأول وغيره اختار الثاني ..... الثالث: أن لا يعلم شيئًا فالكراهة. وانظر: تبيين الحقائق (١/ ١٧١)، مجمع الأنهر (١/ ١٢٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٦٣)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٩٤)، المجموع (٤/ ٢٨٩)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٧٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٧٨، ٤٧٩). (٢) المجموع (٤/ ٢٨٩). (٣) روضة الطالبين (١/ ٣٤٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٧٩)، أسنى المطالب (١/ ٢١٦). (٤) صحيح البخاري (١٠٨٤)، وصحيح مسلم (١٩ - ٦٩٥).