للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: إن كان الإمام يحتاط في مواضع الخلاف صح الاقتداء به بلا كراهة، وإن كان يعلم أنه يترك أو يفعل شيئًا مما تبطل به الصلاة لم يصح الاقتداء به، وإذا لم يدر المأموم شيئًا صح الاقتداء به، وهذا مذهب الشافعية، وبه قال الحنفية مع الكراهة (١).

وقيل: إذا شك في تركه شيئًا مما يعتبره المأموم لصحة الصلاة لم يصح الاقتداء به، وهو قول عند الشافعية (٢).

وقال الْأَوْدَنِيُّ، وَالْحَلِيمِيُّ من الشافعية: إن اقتدى بولي الأمر، أو نائبه صح مع تركه ما هو فرض؛ لما في المفارقة من الفتنة، نقله الشيخان الرافعي والنووي واستحسناه خلافًا للمعتمد (٣).

دليل من قال: يصح الاقتداء بالمخالف في الفروع مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٣١٦١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، قال: حدثنا إبراهيم، قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد، يقول:

صلى بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات، فقيل: ذلك لعبد الله ابن مسعود فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان (٤).


(١) قال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/ ٥٠): الاقتداء بالشافعي على ثلاثة أقسام:
الأول: أن يعلم منه الاحتياط في مذهب الحنفي، فلا كراهة في الاقتداء به.
الثاني: أن يعلم منه عدمه، فلا صحة، لكن اختلفوا هل يشترط أن يعلم منه عدمه في خصوص ما يقتدي به أو في الجملة صحح في النهاية الأول وغيره اختار الثاني .....
الثالث: أن لا يعلم شيئًا فالكراهة.
وانظر: تبيين الحقائق (١/ ١٧١)، مجمع الأنهر (١/ ١٢٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٦٣)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٩٤)، المجموع (٤/ ٢٨٩)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٧٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٧٨، ٤٧٩).
(٢) المجموع (٤/ ٢٨٩).
(٣) روضة الطالبين (١/ ٣٤٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٧٩)، أسنى المطالب (١/ ٢١٦).
(٤) صحيح البخاري (١٠٨٤)، وصحيح مسلم (١٩ - ٦٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>