للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإنما كان قول المأموم هو المعتبر فذلك لأن نية الإمامة ليست بشرط، فيصح الائتمام ولو لم ينو الإمامة، غايته أن يكون فعل الإمام فعل المنفرد، فقد قام النبي يصلي من الليل، فقام ابن عباس، فتوضأ، ودخل معه، فلو كانت نية الإمامة شرطًا في صحة الائتمام لما صح البناء على أول الصلاة.

بخلاف المأموم فيشترط له نية الائتمام، وذلك يعني أن يكون الإمام لا يأتي ما يعتقد أنه مفسد لصلاته.

وقيل: الاعتبار لرأي الإمام، وعليه جماعة من الحنفية، قال في النهاية: وهو أقيس، واختاره القفال، وسراج الدين البلقيني، والسبكي من الشافعية (١).

فلو ارتكب الإمام ما يعتقد أنه مبطل لصلاة نفسه لم تصح إمامته لغيره، وإن كان المأموم يراها صحيحة، فنيته مترددة، فالمأموم يعتقد بطلانها من هذه الجهة، فلا يصح بناء الموجود على المعدوم (٢).

قال ابن قدامة: «وإن فعل شيئًا من المختلف فيه يعتقد تحريمه، فإن كان يترك ما يعتقده شرطًا للصلاة أو واجبًا فيها، فصلاته فاسدة، وصلاة من يأتم به، وإن كان المأموم يخالفه في اعتقاد ذلك؛ لأنه ترك واجبًا في الصلاة، ففسدت صلاته وصلاة


(١) البحر الرائق (٢/ ٥١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٦٣)، المجموع (٤/ ٢٨٩)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٧٩).
(٢) تحرير الفتاوى (١/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>