الشافعية إلا ترك الشرط والركن، انظر: تحرير الفتاوى (١/ ٣٣٥). وإما لأن الحنفية ذكروا الواجب، ولكنهم يفرقون بين ترك الإمام ما هو فرض، وبين تركه ما هو واجب، فالأول لا يصح الاقتداء بالإمام إذا جزم المأموم أن الإمام لا يقوم به، والثاني يكره الاقتداء به فقط؛ لأن ترك الواجب عندهم لا يبطل الصلاة، ويرون أن الصلاة خلفه جماعة أفضل من الانفراد. انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٥٦٣) والله أعلم. ولم تتنزل المسألة على مذهب المالكية والحنابلة؛ لأن يذهبون إلى صحة الاقتداء بالمخالف مطلقًا، حتى ولو ترك ما يعتقده المأموم مفسدًا لصلاته؛ لأنه متأول، والله أعلم. انظر: البحر الرائق (٢/ ٥١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٦٣)، المجموع (٤/ ٢٨٩)، منهاج الطالبين (ص: ٣٩)، المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٣٧٠)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٣٥)، نهاية المحتاج (٢/ ١٦٥).