قال الشافعي في الأم (١/ ١٩٣): «وأكره أن ينصب من لا يعرف أبوه إمامًا؛ لأن الإمامة موضع فضل، وتجزي من صلى خلفه صلاتهم، وتجزيه إن فعل». ظاهر كلام الشافعي أنه كره تنصيبه إمامًا، وهي أخص من كراهة إمامته مطلقًا، لكن قال الماوردي في الحاوي (٢/ ٣٢٢): «قال الشافعي: وأكره إمامة ولد الزنا، وإمامة من لا يعرف أبوه». وهذا النص نفسه في بحر المذهب للروياني (٢/ ٢٥٨) وعلل ذلك بقوله؛ لأن الإمامة موضع فضيلة. وفي حلية العلماء للقفال (٢/ ١٧٩): «ويكره إمامة من لا يعرف أبوه، وبه قال أبو حنيفة ومالك». وقال في مغني المحتاج (١/ ٤٨٧): «وأطلق جماعة أن إمامة ولد الزنا، ومن لا يعرف أبوه مكروهة، وصورته أن يكون ذلك في ابتداء الصلاة، ولم يساوه المأموم، فإن ساواه أو وجده قد أحرم واقتدى به فلا بأس». (٢) جاء في المدونة (١/ ١٧٨): «وقال مالك: أكره أن يتخذ ولد الزنا إمامًا راتبًا». وانظر: الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٥٦)، التبصرة للخمي (١/ ٣٣٠)، عقد الجواهر (١/ ١٤٢)، التفريع (١/ ٦٥)، النوادر والزيادات (١/ ٢٨٥)، مختصر خليل (ص: ٤٠)، تحبير المختصر (١/ ٤٢٠)، التاج والإكليل (٢/ ٤٣١)، شرح الخرشي (٢/ ٢٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٠)، منح الجليل (١/ ٣٦٤)، الإنصاف (٢/ ٢٧٤)،. (٣) قال النووي في المجموع (٤/ ٢٩٠): «قال المصنف والأصحاب غير ولد الزنا أولى بالإمامة منه ولا يقال إنه مكروه، وأما قول الشيخ أبى حامد والعبدى إنه يكره عندنا وعند أبي حنيفة فتساهل منه في تسميته مكروهًا». وانظر: المجموع (٤/ ٢٨٦)، مغني المحتاج (١/ ٤٨٦)، نهاية المحتاج (٢/ ١٨٢).