للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الحنابلة: لا تكره إمامته إذا سلم دينه، واختاره الطحاوي من الحنفية، وهو قول في مذهب المالكية (١).

وجه من قال: تكره إمامته:

الإمامة موضع رفعة وكمال، الغالب على أولاد الزنا الجهل لفقد من يؤدبه ويعلمه، والناس لا يرغبون في الصلاة خلفه، فيؤدي تقديمه إلى تقليل الجماعة.

دليل من قال: لا تكره إمامته:

الدليل الأول:

الكراهة حكم شرعي، يحتاج إلى دليل شرعي، ولا يحفظ نهي من النبي عن الصلاة خلف ولد الزنا.

الدليل الثاني:

(ث-٨١٢) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه،

عن عائشة أنها كانت إذا سئلت عن ولد الزنا قالت: ليس عليه من خطيئة أبويه شيء ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا (٢).

[صحيح].

الدليل الثالث:

(ح-٣١٦٠) روى مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري،

قال: قال رسول الله : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواءً، فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في


(١) اختلاف العلماء للطحاوي، اختصار الجصاص (١/ ٣١٩)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٢٣)، تحبير المختصر (١/ ٤٢٠، ٤٢١)، الإنصاف (٢/ ٢٧٤)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٩٩)، المغني (٢/ ١٦٩)، عمدة الحازم (ص: ٩٩)، المنقع (ص: ٦٢)، الممتع في شرح المقنع (١/ ٤٧٩)، المبدع (٢/ ٨٧)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٨٥)، دقائق المنتهى (١/ ٢٧٧).
(٢) المصنف (٦٠٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>