دليل من قال: إن كرهه أكثرهم أو ذوو الفضل ولو قلوا حرم وإلا كره:
حديث (من أم قومًا وهم له كارهون) ظاهره التحريم، لكنه متعلق بكراهة الجماعة كلهم، ويعطى الأكثر حكم الكل.
وأما قول المالكية بأن كراهة إمامته من ذوي الفضل يجعل إمامته حرامًا، وإن قلوا، لم أقف على دليلهم من كتبهم، لكن قد يلتمس وجهًا للتفريق:
أن كراهة القوم لإمامته يجب أن يكون الموجب لها أمرًا شرعيًّا عند المالكية.
فإذا لم يكره إمامته إلا النفر القليل دل على عدم تحقق الباعث الشرعي للكراهة؛ وغلب على الظن أن الكراهة ربما تكون لحظ النفس، إذ لو كانت كراهتهم لأمر شرعي أوجب لهم كراهة إمامته لكرهه أكثر الجماعة، بخلاف ذوي الفضل فإنهم إذا اتفقوا على كراهة إمامته، وإن قلوا، فالغالب أنهم أهل عدل وإنصاف، لا يكرهون إمامته إلا لموجب شرعي، فاعتبرت كراهتهم مطلقًا، والله أعلم.
الراجح:
أن كراهة أكثر الجماعة لإمامته يجعل إمامته لهم حرامًا إذا كانت هذه الكراهة لها سبب يحملهم على كراهة الصلاة خلفه، والله أعلم.