للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من المالكية (١).

القسم الثالث: أن يصلي بهم ناسيًا حدثه، ولم يعلم الإمام والمأموم إلا بعد الفراغ من الصلاة:

فقيل: يعيد الإمام وحده، وهو مذهب الجمهور (٢).

قال ابن قدامة: «إذا صلى بالجماعة محدثا، أو جنبا، غير عالم بحدثه، فلم يعلم هو ولا المأمومون، حتى فرغوا من الصلاة، فصلاتهم صحيحة، وصلاة الإمام باطلة» (٣).

وقال الحنفية: يعيد المأموم أيضًا؛ لبطلان صلاة الإمام، وبه قال حماد شيخ أبي حنفية، وسفيان الثوري في أشهر الروايتين عنه ورواية ضعيفة عن أحمد (٤).

قال ابن اللحام في القواعد: «لو صلى خلف من يظنه طاهرًا من الأحداث، فبان محدثًا،


(١) قال النووي في المجموع (٤/ ٢٥٦): «وسواء كان الإمام عالمًا بحدث نفسه أم لا؛ لأنه لا تفريط من المأموم في الحالين هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور .... ولا يختلف مذهب الشافعي أن الإعادة لا تجب، وإن تعمد الإمام».
وقال الروياني في بحر المذهب (٢/ ١٧٩): «إذا صلى الرجل بقوم من غير طهارة، فعليه الإعادة جنبًا كان أو محدثًا، عالمًا كان أو جاهلًا. وأما المأموم ينظر فيه: فإن كان عالمًا بحدثه لم تصح صلاته، وإن كان جاهلًا صحت صلاته، سواء كان الإمام جنبًا أو محدثًا، عالمًا كان بحدث نفسه أو جاهلًا، وسواء علم المأموم به بعد خروج وقت الصلاة، أو قبل خروجه، فإن جهل كل المأمومين صحت صلاتهم، وإن كانوا عالمين بحاله لم تنعقد صلاتهم، وإن كان بعضهم عالمًا، وبعضهم جاهلًا صحت صلاة الجاهل به».
وانظر قول أشهب وابن نافع في: المنتقى للباجي (١/ ١٠٢)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٢٠٧).
(٢) جاء في التاج والإكليل نقلًا من المدونة (٢/ ٤١٧): «إذا صلى الجنب بالقوم، ولم يعلم، ثم تذكر، وهو في الصلاة استخلف، وإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة فصلاة من خلفه تامة، ويعيد هو وحده، وإن صلى بهم ذاكرًا للجنابة فصلاتهم كلهم فاسدة».
وانظر: الاستذكار (١/ ٢٨٩)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٣٧٦)، المجموع (٤/ ٢٥٩)، مسائل أحمد رواية أبي الفضل (١٢٤٧، ١٢٤٨)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٩٩)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٩٤)، المبدع (١/ ٢٩٤، ٣٧٤)، المغني (٢/ ٧٣).
(٣) المغني لابن قدامة (٢/ ٧٣).
(٤) المبسوط (١/ ١٨٠)، شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٨)، فتح الباري لابن رجب (٥/ ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>