للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجهل هو والمأموم حتى فرغت الصلاة، فلا إعادة على المأموم في أصح الروايتين. وعن الإمام أحمد رواية في لزوم الإعادة كالإمام، اختارها أبو الخطاب في انتصاره» (١).

هذه هي أحوال المأموم مع إمامة المحدث، وأقوال الفقهاء في كل حالة، وقد سبق لي أن ذكرت أدلة هذه المسألة في المجلد الثاني عشر عند الكلام على مبطلات الصلاة، تحت عنوان: (بطلان صلاة المأموم لبطلان صلاة إمامه)، فأغنى ذلك عن إعادة الأدلة هنا، وإنما ذكرت هذه المسألة في شروط الإمامة للتنبيه عليها حتى لا يظن من يطلب هذه المسألة في شروط الإمامة أن البحث غفل منها، والحمد لله على توفيقه.


(١) القواعد والفوائد الأصولية (ص: ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>