وفي مذهب المالكية، جاء في المدونة (١/ ١٣٨): «قال مالك في الجنب يصلي بالقوم، وهو لا يعلم بجنابته، فيصلي بهم ركعة، أو ركعتين، أو ثلاثًا، ثم يذكر أنه جنب، قال: ينصرف، ويستخلف من يصلي بالقوم، ما بقي من الصلاة، وصلاة القوم خلفه تامة». وانظر: مختصر خليل (ص: ٤٢)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٣٥٠)، التاج والإكليل (٢/ ٤٧٩)، تحبير المختصر لبهرام (١/ ٤٥٠)، شرح الخرشي (٢/ ٤٩)، لوامع الدرر (٢/ ٥٤٣)، ضوء الشموع (١/ ٤٧٢، ٤٧٣)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٥٤٣)، مواهب الجليل (٢/ ١٣٥)، الاستذكار (١/ ٢٨٩)، المنتقى للباجي (١/ ٩٩). وانظر في مذهب الشافعي: الأم (١/ ١٩٤)، المجموع (٤/ ٥٧٨)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٨٤)، مغني المحتاج (١/ ٥٦٨)، نهاية المحتاج (٢/ ٣٤٧)، روضة الطالبين (٢/ ١٣)، فتح العزيز (٤/ ٥٥٤)، التهذيب للبغوي (٢/ ٢٦٢)، الإقناع للماوردي (ص: ٤٧). وانظر رواية الإمام أحمد في: الإنصاف (٢/ ٣١)، الفروع (٢/ ١٥١)، المبدع (١/ ٣٧٣). (٢) أما الحنفية فقد ذهبوا إلى بطلان صلاة المأموم مطلقًا إذا صلى الإمام وهو محدث، تمادى أو لم يتماد، بل تبطل حتى ولو لم يتذكر الحدث إلا بعد الفراغ من الصلاة. وكذلك تبطل على المعتمد من مذهب الحنابلة؛ لأنهم يقولون ببطلان صلاة المأموم إذا تذكر الإمام الحدث، وهو يصلي، ولو لم يتماد، فمن باب أولى إذا تمادى. وانظر: الاستذكار (١/ ٢٩٠)، التمهيد (١/ ١٨٣)، المسالك في شرح موطأ مالك (٢/ ٢١١)، المنتقى للباجي (١/ ١٠٢)، المجموع (٤/ ٢٥٧)، روضة الطالبين (١/ ٣٥١)، الشرح الكبير على المقنع (٢/ ٥٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٩٤)، المغني (٢/ ٧٤)، حاشية الروض (٢/ ٣١٧، ٣١٩).