للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويناقش:

مسألة رفع الحدث بالتيمم مسألة خلافية تعرضت لها في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، ولا أريد أن أعيد أدلتها بالتفصيل (١)، وإنما الراجح من الخلاف أن التيمم رافع للحدث رفعًا مؤقتًا إلى حين وجود الماء.

فكون الحكم يكون ثابتًا إلى غاية أو غايات كثيرة غير ممنوع شرعًا، فالتيمم يرفع الحدث إلى غايات منها: طريان الحدث، ومنها وجود الماء، ألا ترى أن الأجنبية ممنوعة محرمة، والعقد عليها رافع لهذا المنع إلى غايات منها: الطلاق، وثانيها الحيض، وثالثها الصوم، ورابعها: الإحرام، وخامسها الظهار، فما المانع أن يكون الحدث مرتفعًا إلى حين وجود الماء؟ خاصة أن التيمم بدل عن الماء فهو مطهر ما دام الماء مفقودًا، كما أن الملتقط يملك اللقطة ما دام لم يأته صاحبها، وكان ملك الملتقط ملكًا مؤقتًا إلى ظهور المالك، فإنه كان بدلًا عن المالك، فإذا جاء صاحبها خرجت عن ملك الملتقط إلى ملك صاحبها.

قال مالك: «من قام إلى الصلاة، فلم يجد ماء، فعمل بما أمره الله به من التيمم، فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء، بأطهر منه، ولا أتم صلاة؛ لأنهما أمرا جميعًا. فكل عمل بما أمره الله به» (٢).

وإذا كان التيمم رافعًا للحدث لم يكن هناك أعلى وأدنى، وكل من قام بما يجب عليه فقد استوفى الشرط، فالمتيمم والمتوضئ ليس أحدهما بأعلى من الآخر؛ لأن كل واحد منهما قد قام بالفرض الذي عليه، والله أعلم.

دليل من قال: إذا كان المتيمم بالحضر فلا تصح إمامته:

إذا فقد المسلم وجود الماء، فإن كان مسافرًا شرع له التيمم إجماعًا، وإذا فقد الماء في الحضر، فاختلفوا:


(١) انظر: موسوعة أحكام الطهارة للمؤلف، ط الثالثة (٥/ ٤٤).
(٢) موطأ مالك (١/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>