أن الله ﷾ قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ فذكر شيئين مبيحين للتيمم: أحدهما: المرض، والثاني: السفر.
وأجيب:
بأن الله ﷾ ذكر السفر لكونه مظنة عدم الماء، فإنَّ فَقْدَ الماء في الحضر نادر وقليل، ومثله ذكر السفر في آية الرهن، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وليس السفر بشرط للرهن، فإذا جاز الرهن في الحضر، جاز التيمم في الحضر أيضًا، وإذا أمرنا بالتيمم للصلاة في الحضر، فإما أن تكون صلاته صحيحة، فلا داعي للإعادة، وإما أن يكون تيممه باطلًا فلا داعي للصلاة، فكان منع إمامة المتيمم في الحضر مبنيًّا على قول ضعيف.
دليل من قال: يجوز إذا كان الإمام الأمير:
الدليل الأول:
قد يستدل له بفعل ابن مسعود مع عثمان حين أتم بمنى، فعاب ذلك عليه، ثم لما صلى خلفه صلى معه أربع ركعات، وقال: الخلف شر.
(ح-٣١٥٠) فقد روى البخاري ومسلم من طريق الأعمش قال: حدثنا إبراهيم